تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء10يونيو2014

استثناء مشروع الريل من تطبيق قانون المباني
الشورى وافق على مشروع قانون تنظيم الأعمال الخيرية

 لشركة الريل سلطات إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع تحديد شروط منح التراخيص وتجديدها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية إصدار اللوائح المنظمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كتبت - منال عباس:وافق مجلس الشورى بالإجماع أمس على مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية الريل من تطبيق القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وعلى مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية برئاسة سعادة السيد عيسى الكواري نائب رئيس المجلس والتي استعرض خلالها تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون الذي تضمن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى مجلس الشورى.
وأشار سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى إلى أن المذكرة التي كانت بتاريخ 9 يناير الماضي تضمنت أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الأول لعام 2014 المنعقد في الأول من يناير على مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل) من تطبيق القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقًا لأحكام الدستور.
تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون في 9 يناير الماضي، وفي جلسة 10 مارس الماضي قرر المجلس إحالة مشروع القانون للجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ودراسته وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 10 مارس قامت خلاله بدراسة مشروع القانون المشار إليه الذي يشتمل على ثلاثة مواد أهم ما جاء فيها بالمادة (1) يستثنى من حرفة أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل) بما في ذلك الأعمال التي تتم في مناطق الحماية المقررة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2013م المشار إليه، من تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.. وفي المادة (2) تتولى شركة السكك الحديدية القطرية (الريل) سلطات وصلاحيات مقررة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالقانون رقم 4 لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال المشروع المذكور في المادة الثالثة وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به وتحديد شروط منحها وتجديدها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والإشراف عليها ومراقبتها وإصدار اللوائح المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، أما المادة الثالثة فإجرائية، وبعد الاطلاع على مشروع القانون والمذكرات المرفقة به ومناقشة مواده رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
وفي مداخلة للسيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، أوضح أن اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع القانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل) من تطبيق القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، بحيث تتولى شركة (الريل) كافة الصلاحيات المقررة من وزارة البلدية المتعلقة بمشروع القانون، موضحًا أن المشروع يعد من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب الاستثناء المشار إليه.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، واستعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون، والذي تضمن أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى كانت قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغ فيها أن الأخير قد وافق في اجتماعه العادي 28 لعام 2013م المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2013 على مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 12 يناير الماضي، وفي جلسة 17 مارس الماضي أحال مجلس الشورى القانون المذكور للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها بتاريخ 17 مارس الماضي قامت خلاله بدراسة مشروع القانون المشار إليه.
واشتمل مشروع القانون على 53 مادة موزعة على 5 أبواب أهم ما تضمنته في الباب الأول التعاريف والأحكام العامة، ويحتوي على 4 من المادة 2-5 ، ويتضمن الباب الثاني الجمعيات الخيرية ويوضح الفصل الأول إنشاء الجمعيات الخيرية ويحتوي على 9 مواد من 6-14 ، والفصل الثاني يتضمن إدارة الجمعيات الخيرية في 7 مواد من 15 -21 ، وفي الفصل الثالث مالية الجمعيات الخيرية ورقابة أعمالها ويحتوي على 10 مواد من 22 - 31 ، والفصل الرابع حل الجمعية الخيرية ويشتمل على 3 مواد من 32- 34 ، كما يتضمن الباب الثالث المؤسسات الخاصة الخيرية، وفي الفصل الأول إنشاء المؤسسة الخاصة الخيرية ويحتوي على مادتين 35 و36، والفصل الثاني مالية المؤسسة الخاصة الخيرية وإدارتها ويحتوي على 4 مواد من 37 - 40، ويتضمن الباب الرابع العقوبات والإجراءات التحفظية ويحتوى على 6 مواد من 41 -46 ، وجاء في الباب الخامس أحكام ختامية ويحتوي على 7 مواد من 47 -53 ، وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشته رأت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.
وفي تعقيب للسيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة قال إن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية توصى مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك بعد تدارس مواده ومناقشتها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (1) لسنة 2013 باستثناء شركة سكك الحديد القطرية (الريل) من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

قرار أميري رقم (43) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية

الشورى يناقش مشروع قانون تنظيم الأعمال الخيرية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك