تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 29 مارس 2016

استعرض توصيات لجنة المالية بشأن مشروع القانون
الشورى يوافق على تعديل قانون تنظيم الوكلاء التجاريين
استثناء بعض السلع والخدمات من أحكام القانون باقتراح وزاري
للتجار المقيدين استيراد السلع المشمولة بالوكالة ولو كان لها وكلاء محليون
للوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل
تجديد قيد الوكالة كل سنة بدلا من سنتين في القانون الحالي
صفة مأموري الضبط القضائي تكون بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
استعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون، مشيرا إلى أن السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 18 يناير الماضي، تبلغها بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي (38) لعام 2015 المنعقد بتاريخ الخامس من ديسمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، حيث عقدت اللجنة جلستين قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المشار إليه، وحضر الجلسة الثانية السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
يشتمل مشروع القانون على 4 مواد، أهم ما تضمنته المادة (1) : يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه التعريف التالي : الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، وتستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم" ، بعبارات "بخطاب مسجل" ، "بكتاب مسجل" ، "بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون المذكور.
وفي المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (4) ، (5) ، (11/ بند2) ، (13) ، (21) ، (22) ، (26) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية : مادة (4): "يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل" .
وفي المادة (5) :" للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها" .
حذف من هذه المادة بمقتضى المشروع البند (1) ونصه : يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على ألا تزيد على 5% من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وفي المادة (11/بند2) : " ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية" ، وفقاً للمشروع استبدل سن (18) سنة بسن (21) سنة في القانون الحالي.
مادة (13)، و "يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد" .
تجديد القيد في المشروع كل (سنة) وفي القانون الحالي (كل سنتين).
وفي المادة (21):"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (18)، (19/ فقرة أولى وثانية)، (20) من هذا القانون، وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه" .
وأشار التقرير في ملاحظة بأنه إذا تمت زيادة الغرامة لتصبح لا تزيد على عشرين ألف ريال، بدلاً من لا تزيد على عشرة آلاف ريال في القانون الحالي.
أما المادة (22) جاء فيها أنه :"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر على خلاف الحقيقة، أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام" ، حيث تمت زيادة الغرامة في المشروع لتكون لا تزيد على عشرة آلاف ريال بدلاً من لا تزيد على خمسة آلاف ريال في القانون الحالي.
أما المادة (26): يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفي توضيح للملاحظة فان صفة مأموري الضبط القضائي تكون بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، كما أن الضبط القضائي يكون للجرائم التي تقع بالمخالفة لكافة أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بينما في القانون الحالي للمواد 18، 19، 20، 22.
أما المادة (3): يضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية : مادة (2/ فقرة ثانية): ويعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها - مادة (19/ فقرة ثالثة) ويجوز للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك - مادة (22 مكرراً) : تنص أن للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال - مادة (25/ بند 5) وضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة بغرض الترويج للمنتجات دون مزاولة العمل التجاري"، أما المادة (4):إجرائية.
في وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة
لا عمولة على البضائع المستوردة للاستعمال الشخصي
رفع الحد الأقصى لغرامة ليكون 20 ألف ريال بدلا من 10 آلاف
استمع مجلس الشورى أمس إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والتي تلخصت في عدة نقاط، من بينها ما يتعلق بالمادة (4)، حيث إن التغيير الذي طرأ عليها أنه أجيز لمجلس الوزراء الموقر في حالات استثنائية لاعتبارات تتعلق بالأمن الغذائي أو الأمن الصناعي أن يعفي بعض السلع من نفاذ هذا القانون عليها، وجاء في نص وجهة نظر الوزارة أنه ورداً على سؤال بشأن عبارة (بمبدأ المعاملة بالمثل) الواردة في نهاية نص المادة (4)، كان الرد أن المقصود بهذه العبارة أن يسمح للتجار المستوردين بحكم كونهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة مهنة الاستيراد من وإلى قطر شريطة أن تكون دولهم تعامل التجار القطريين نفس المعاملة.
وبموجب مشروع القانون ستكون العمولة بين الوكيل والموكل مباشرة، حيث لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، والمعيار في الاستعمال الشخصي في العادة فيما يتعلق بالسيارات أن الشخص ممكن أن يشتري سيارة أو سيارتين في السنة فليس من المعقول أن يشتري الشخص خمس سيارات مثلاً لأن ذلك يصبح تجارة، كما أن هناك قانون منع الممارسات الاحتكارية الذي يحظر الممارسات الاحتكارية.
وبالنسبة للمادتين (21) ، (22) بشأن رفع الحد الأعلى لعقوبة الغرامة حيث رفعت في المادة (21) لتكون لا تزيد على 20,000 ريال بدلاً من لا تزيد على 10,000 ريال، وفي المادة (22) رفعت لتكون لا تزيد على (10,000) ريال بدلاً من لا تزيد على (5,000) ريال، وأكدت الوزارة أن تغليظ العقوبة هنا جاء لعدم تكرار المخالفة.
الإيعاز بتشديد الرقابة والتفتيش على الأسعار
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بالإجماع، بالإيعاز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لكونها جهة الاختصاص بحماية المستهلك بتشديد الرقابة والتفتيش المستمر على من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون لضمان عدم وضع أسعار مبالغ فيها للسلع والمنتجات المستوردة، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من ورش الصيانة التابعة للوكلاء أو ممن سوف ترخص لهم الإدارة المختصة بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكلاء وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ردعاً لهم وحماية للمستهلكين من أي غش أو تجاوز.
لجنة الشؤون المالية تناقش التجارة الإلكترونية
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث استكملت اللجنة دراستها بطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الوكلاء التجاريين

تعديل بقانون الوكلاء التجاريين لتوفير منتجات بأسعار تنافسية 

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك