تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الخميس20/11/2008 م

سعاد صالح : الشريعة الإسلامية تكفل الحماية للمرأة وتصون كرامتها

- هناء صالح الترك :
تناولت الدكتورة سعاد صالح الأستاذة بجامعة الأزهر في جمهورية مصر العربية، موضوع الإسلام والعنف ضد النساء فأشارت إلى ان حقيقة وضع المرأة في الإسلام إنما هي الحقيقة المجردة من كل زيف أو تزيين.
ذلك ان الله تعالى هو  الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى  أي أعطى كل شيء من مخلوقاته القدر الذي يناسبه في كل شيء. وكل شيء عنده بمقدار ثم هداه الى ما ينتفع به وينصلح أمره عليه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . وهو الذي قال:  ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر  وليس بنو آدم، إلا الرجل والمرأة متساويان في هذه النبوة ومن ثم فهما متساويان في هذا التكريم لأن النساء شقائق الرجال كمال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ان الذين يريدون تشويه صورة الإسلام يتخذون قضية المرأة خاصة أحكام المرأة في الإسلام منطلقاً إلى هذا التشويه وذريعة له.
ورأت ان حقوق المرأة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بحقوق الإنسان لأن المجتمعات الإنسانية في تقدمها ونموها تعتمد على جهد أفرادها جميعا من الرجال والنساء.
وان أي مجتمع ينهض، أو يتخلف مرهون برقي المرأة أو تخلف أوضاع المرأة ولا يمكن لمفكر ما ان يقيم أوضاع الحرية البشرية والعدالة الانسانية وتماسك المجتمع وقوته بمعزل عن رصد أوضاع المرأة وتحليلها في هذا المجتمع.
تأثير البيئة والعادات
ان ظاهرة العنف كما هي ضد المرأة فهي أيضا ضد الرجل ولا تتوقف على مجتمع بعينه بل هي ظاهرة اجتماعية عانت منها جميع المجتمعات عبر تاريخ الإنسانية الطويل ولا تزال هذه المعاناة مستمرة بكل أشكالها وأنواعها.
وأكدت أن العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة حيث تعرضت المرأة على مدار التاريخ إلى أشكال وأنواع من هذا العنف وفي بعض مراحل التاريخ لم تعتبر انسانا وفي مراحل أخرى وئدت لأنها انثى .. وفي وقتنا الحاضر مع التقدم الهائل في مجالات الحياة المختلفة لا تزال المرأة تتعرض لأشكال وأنواع من العنف البدني والجنسي.
وأوضحت د.سعاد صالح أن العنف العالمي ضد المرأة أصبح من العبارات التي يتكرر ذكرها على نطاق واسع بل أخذت الظاهرة ابعادا تثير القلق ومن أخطر الممارسات في هذا الصدد التجارة بالنساء والفتيات فيما يعرف بدول العالم الأول أو العالم المتحضر، فصارت هذه الممارسات أكثر أنواع الاجرام المنظم انتشاراً، ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة يتم الاتجار كل سنة بما يزيد على سبع مائة ألف امرأة واستغلالهن بصورة بشعة ويعاملن معاملة وحشية. أما قضايا الاعتداء والاغتصاب والتحرش فحدث ولا حرج واستنادا إلى بيانات الأمم المتحدة فإن ثلث نساء العالم يتعرضن إلى العنف.
في فرنسا تتعرض حوالي مليوني امرأة للضرب، وأمام هذه الظاهرة التي تقول الشرطة إنها تشمل حوالي 10% من العائلات الفرنسية . وقالت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة ميشال اندريه حتى الحيوانات احيانا تعامل احسن منهن فلو ان رجلا ضرب كلبا في الشارع فسيتقدم شخص ما بشكوى إلى جمعية الرفق بالحيوان ولكن إذا ضرب رجل زوجته بالشارع فلن يتحرك أحد.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: لماذا نحصر العنف ضد المرأة في أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة والتي بعضها يمارس خطأ من قبل الرجال.. وبعضها يقوم على عادات وثقافات بيئية موروثة بعيدة عن أحكام الشريعة وبعضها يقوم على تأويلات بشرية خاطئة لبعض النصوص الشرعية.
وهذه الممارسات: الختان - التعدد - ضرب الزوجة - الطلاق.
ان الاصل في قضية المرأة في الإسلام هو المساواة إلا ما ورد تخصيصه في بعض النصوص .. ومبادىء اصلاح وضع المرأة في الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأين أساسيين هما: وحدة النفس الانسانية التي خلق منها المرأة والرجل وهي نفس آدم عليه السلام واخوة النسب البشري بين الرجال والنساء اذ هم ينتسبون الى اب واحد وام واحدة والتي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب الحصر:  انما النساء شقائق الرجال .
وقالت: برأ الاسلام المرأة من اختصاصها بالمسؤولية الاصلية عن المعصية التي روجت لها التوراة المحرفة حيث تصرح آيات القرآن الكريم بأن الشيطان هو الذي زين لهما العصيان فأكلا من الشجرة معا  قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى  سورة طه .
ومحا الإسلام عن المرأة صفة النجاسة التي الصقتها بها التشريعات الأخرى بسبب خروج دم الحيض فكانت الأمم السابقة للإسلام تعتزل المرأة تماما عند حدوث ذلك الدم فلا تؤاكلها ولا تلامسها.
لكن القرآن الكريم حين عبر عن دم الحيض لم يزد على أنه أذى وأمر باعتزال مباشرة المرأة فحسب دون اعتزال عشرتها ومجالستها  يسألونك عن المحيض قل هو أذى
وقال صلى لله عليه وسلم:  إن المؤمن لا ينجس  أي في جميع حالاته ومن ثم يروي النووي اتفاق العلماء على طهارة الحائض بل إن الإسلام على النقيض من العقائد السابقة عليه، أتى مجمع الدم من الأنثى ومكان الجنين منها أيضاً فكرمها به وأعلى من شأنها حيث جعل الرحم أساساً في الصلة بين الناس.
كذلك سوى الإسلام بين الذكر والأنثى في حق الحياة وحرم التعدي على هذا الحق وجعله من أكبر الذنوب التي لا تتفق مع تكريم الله تعالى للإنسان.
وأضافت الدكتورة سعاد أيضاً: ساوى الإسلام بين الرجال والنساء أمام التكليف والجزاء  فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . وكذلك ساوى بينهما في الحدود والعقوبات الشرعية.
بل شرع الإسلام حد القذف عقوبة على كل من يتهم المرأة بتهمة الزنا أو الفاحشة دون أن يكون له شهود أو بينة  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ..
 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم .
أما الزوج إذا شك في زوجته ورماها بتهمة الزنا فشرع الإسلام اللعان وهو عبارة عن أربع شهادت مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من الزوج وغضب من زوجته.
وبتمام اللعان تقع الفرقة بين الزوجين دون حاجة الى حكم القاضي.
وشددت د. سعاد على ان الشريعة الإسلامية لم تترك للعنف مجالاً عند اتهام الزوج زوجته بالزنا ولا دليل له وهي لا تقر به وقوله وحده غير مقبول.
وقررت الشريعة الإسلامية تشريع الخلع لتجنب العنف بين الزوجين.. إذا كرهت المرأة الرجل جعل الطلاق للرجل إذا كرهها ومحل ذلك ان يكون البغض من جانب الزوجة أو من جهتها معاً.. فإن كان من جهة الزوج وحده فلا يجوز له أن يأخذ من زوجته عوضاً مقابل طلاقها ولو كان قليلا.
كما حرمت الشريعة على الزوج إيذاء زوجته أو إمساكها ضراراً حتى تفتدي نفسها وتتنازل عن حقوقها.
 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا .
 يا يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن وعضل الزوجة: هو الاضرار بها بالضرب والتضييق عليها أو منعها من حقوقها من النفقة ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه.
كذلك نهى الإسلام الأولياء عن أن يعضلوا النساء فلا يمتنعوا عن تزويجهن متى كان الزوج كفئا لها  فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف .
فإن امتنع الولي عن التزويج بلا عذر سقطت ولايته وأصبح معضلاً.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
إيمان حسن: المرأة أكثر التزاما بقانون المرور
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك