تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الأربعاء 25/3/2009 م

قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون
العمل يستثني 6 فئات من سريان أحكامه

الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.
وقضي القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (6) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007.
وعلي الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلي اقتراح وزير العمل،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004، المشار إليه النص التالي:
مادة (2):
يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (2)
تستبدل بعبارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و وزير التربية والتعليم عبارات وزير العمل و وزارة العمل و وزير التعليم والتعليم العالي ، أينما وردت في قانون العمل المشار إليه.
مادة (3)
يستبدل بنص المادة 3 من قانون العمل المشار إليه، النص التالي:
مادة (3):
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون علي الفئات التالية:
1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة علي تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الانتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الانتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة.
2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية، والعاملين في البحر.
3- المستخدمين في الأعمال العارضة.
4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.
5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال والمقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة.
6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون علي الفئات المذكورة في البنود 3،4،5،6 المشار إليها.
مادة (4)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ
 26 / 3 / 1430هـ
الموافق 23 / 3 / 2009م

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (31) لسنة 1999 بشأن اللائحة المالية لصندوق الزكاة
مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مساكن العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك