تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الأربعاء25/3/2009 م

قرار رقم (11) لسنة 2009
بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان
الأمير يصادق علي قرار إعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان
تتبع أمانة التخطيط التنموي ومستقلة في أعمالها الفنية
تحديد تشكيل اللجنة وممثلين عن الوزارات والهيئات العامة

الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس علي قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان.
وقضي القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان:

قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009
بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان

مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلي القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان، والقرارات المعدلة له،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُعاد تنظيم اللجنة الدائمة للسكان علي النحو المبين في هذا القرار.
مادة (2)
تتبع اللجنة الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وتكون مستقلة في مباشرتها لأعمالها الفنية.
ويكون للجنة موازنة تلحق بموازنة الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
مادة (3)
تشكل اللجنة برئاسة مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وعضوية ممثلين اثنين عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي، يكون أحدهما نائبا للرئيس والآخر عضواً ومقرراً، وممثلاً عن كل من:
- القوات المسلحة القطرية.
- وزارة الداخلية.
- وزارة التعليم والتعليم العالي.
- وزارة العمل.
- وزارة الصحة العامة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية.
- قطر للبترول.
- غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة.
مادة (4)
يكون للجنة مكتب فني، يتولي إدارته نائب رئيس اللجنة.
مادة (5)
تتولي اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بما يلي:
1- دراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها.
2- اقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
3- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلي معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية.
4- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمتغيرات الديموغرافية السكانية وإعداد النماذج الديموغرافية الاقتصادية المناسبة للدولة.
5- تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الاقليمية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقضايا السكانية وبرامجها.
6- الاستفادة من الخبرات والمساندة الفنية التي تقدمها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال السكان.
7- متابعة إجراءات إدماج القضايا السكانية في الخطط التنموية الشاملة وبخاصة في المجالات الاجتماعية والصحية والبيئية والتربوية والإعلامية والثقافية.
8- متابعة تنفيذ الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9- المشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقضايا السكانية، والعمل علي تنفيذ توصياتها.
10- دراسة الموضوعات التي تحال إليها من الجهات المختصة، وتدخل في اختصاصاتها.
مادة (6)
تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (7)
تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها بالأمانة العامة للتخطيط التنموي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعضها أثناء مواعيد العمل الرسمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (8)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (9)
للجنة أن تطلب من أي جهة، البيانات والمستندات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها.
مادة (10)
يتقاضي كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (2000) ألفا ريال، وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
مادة (11)
ترفع اللجنة إلي مجلس الوزراء تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها ومقترحاتها.
مادة (12)
يلغي قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 المشار إليه.
مادة (13)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء

نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:
 26 / 3/ 1430ه
الموافق: 23/ 3/ 2009م

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان
انتهاء العمل بقانون الإسكان المؤقت
تطوير قاعدة بيانات متعلقة بالقضايا السكانية
3% نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
اللجنة الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك