تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب -  7983 العدد- الأربعاء 21 أبريل 2010م – الموافق 7 جمادى الأولى 1431هـ

نائب الأمير يصدر قانون تنظيم مكاتب الشحن الجوي

الدوحة - QNA
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم (6) لسنة 2010 بتنظيم مكاتب الشحن جواً، وألغى القانون كل حكم يخالف أحكام القانون، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية قانون رقم (6) لسنة 2010 بتنظيم مكاتب الشحن جوا.
فيما يلي نص القانون:
قانون رقم (6) لسنة 2010 بتنظيم مكاتب الشحن جوا
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2008 وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى اقتراح الهيئة العامة للطيران المدني وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى قررنا القانون الآتي:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة.
مكتب الشحن جوا: كل منشأة يرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون بمزاولة نشاط شحن البضائع والأمتعة عن طريق الجو.
مادة (2): لا يجوز فتح أو إدارة مكاتب الشحن جوا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (3): يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإذا كان الطالب شركة يتعين أن يكون (51 بالمائة) من رأسمالها على الأقل قطريا أو لإحدى شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة (4): يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
1 - تقديم الطالب تصميما هندسيا للمكتب معتمدا من أحد المكاتب الهندسية المرخصة.
2 - تقديم تأمين نقدي مقداره (100.000) مائة ألف ريال يُودَعُ خزانة الهيئة أو خطاب ضمان مصرفي بهذا المبلغ صادر من أحد البنوك العاملة في الدولة لصالح الهيئة وساري المفعول خلال مدة الترخيص وغير معلق على شرط.
3 - تقديم وثيقة تأمين ضد الحوادث تشمل المنشأة والمستودعات.
مادة (5): يقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المؤيدة له، وتتولى الإدارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإخطار صاحب الشأن بما تم في طلبه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الرئيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للتظلم، ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائيا.
مادة (6): تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدة الترخيص، ويجب عند التجديد توفر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء، ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بموافقة الإدارة المختصة، وأن تتوفر في المتنازل إليه الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص.
مادة (7): يكون رسم إصدار الترخيص مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال ورسم تجديده مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال.
مادة (8): تعد الإدارة المختصة سجلا خاصاً، تقيد فيه مكاتب الشحن جوا المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون، ويحدد الرئيس بقرار منه البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا السجل.
مادة (9): لا يجوز لمكتب الشحن جوا فتح فرع أو أكثر له داخل الدولة إلا بعد موافقة الإدارة المختصة بذلك وأداء رسم سنوي مقداره (2.500) ألفان وخمسمائة ريال عن كل فرع.
مادة (10): تلتزم مكاتب الشحن بما يلي:
1 - التقيد بالأنظمة الدولية المعمول بها المتعلقة بالتعويضات في حالة تلف أو ضياع الشحنات بما في ذلك رد قيمة بوليصة الشحن في حالة تعذر تنفيذ عملية الشحن.
2 - توفير مستودعات ذات مواصفات فنية مناسبة ومجهزة بالمعدات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
3 - إيداع قوائم أسعار الشحن لدى الإدارة المختصة، وإخطارها بأية تعديلات تطرأ على هذه القوائم.
4 - توفير أنظمة آلية لتبادل الشحن جوا.
5 - موافاة الإدارة المختصة بنماذج المطبوعات والنشرات والصور التي يصدرها المكتب لتوزيعها داخل الدولة أو خارجها مدونا عليها اسم المكتب.
6 - مسك سجل للمنشأة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بأجهزتها ومعداتها.
7 - تضمين الإعلانات الخاصة بالترويج لنشاط المكتب جميع البيانات والشروط التفصيلية عن الخدمات التي يقدمها.
8 - تزويد الإدارة المختصة بتقارير عن أي ظروف طارئة قد تحدث للمكتب أثناء مزاولة أعماله.
9 - تخصيص وسائل النقل المناسبة لنوعية البضائع والأمتعة المطلوب شحنها.
ويصدر بالضوابط والشروط الواجب توافرها في البنود أرقام (2) (4) (9) هذه المادة قرار من الرئيس وفقا للمعايير والقواعد القياسية المعتمدة دوليا.
مادة (11): لمدير الإدارة المختصة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
1 - فقد أحد الشروط اللازمة لإصدار الترخيص المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون.
-2 توقف المكتب عن مزاولة نشاطه لمدة ثلاثة أشهر متصلة خلال العام الواحد.
3 - مزاولة المكتب أعمالا أو أنشطة غير مرخص بها.
4 - عدم استكمال قيمة التأمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيام الهيئة بإخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الرئيس من قرار مدير الإدارة المختصة بإلغاء الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار وتسري في شأن هذا التظلم الأحكام المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
مادة (12): إذا توفي المرَّخَصُ له فيجب على الورثة إخطار الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة بأسمائهم ومحال إقامتهم، ومن ثم اختيار وكيل عنهم في إدارة المكتب، يكون مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعلى الورثة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المكتب بأسمائهم أو باسم أحد متى توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وإلا اعتبر الترخيص لاغيا.
مادة (13): يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس ضبط وإثبات المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.. ويكون لهم حق دخول مكاتب الشحن جوا والتفتيش على أعمالها والاطلاع على نظام العمل بها وعلى دفاترها وسجلاتها وغيرها من الوثائق وفحصها وضبطها عند اللزوم.
مادة (14): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كلُّ من خالف أحكام المواد (2) و(6 فقرة ثانية) و(9) و(10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفي حالة العودة يجوز للمحكمة أن تقضي -فضلا عن العقوبة المقررة- بإلغاء الترخيص أو وقف العمل به مدة لا تجاوز ستة أشهر أو إغلاق المكتب، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.
مادة (15): يجوز للهيئة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة قبيل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف خمسة وعشرين ألف ريال عن كل مخالفة ارتكبها.
مادة (16): تلتزم مكاتب الشحن جوا القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس مدّ هذه المهلة مدة أخرى مماثلة إذا قدم صاحب الشأن أسبابا جديدة تبرر ذلك.
مادة (17): يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (18): يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
مادة (19): على جميع الجهات المختصة -كلّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 6/5/1431هـ الموافق 20/4/2010م
 




قانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك
قانون رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (7) لسنة 1991 بتنظيم مهنة التخليص الجمركي
قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
"الشورى" يقر مشروع قانون بتنظيم مكاتب الشحن جوا
خدمات الشورى تناقش قانون تظيم مكاتب الشحن جواً

الشورى يبحث مشروع قانون بتنظيم مكاتب الشحن جوا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك