تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد2/5/2010 م

عدم الإبلاغ عن جرائم العنف ضد الطفل والمرأة .. جريمة

الدوحة – الراية :
تؤكد المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ضرورة التبليغ الفوري في حالة تعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف أو الإساءة ويجب إفهامه بضرورة إبلاغ المدرس أو المدير أو الأخصائي الاجتماعي بذلك للحفاظ على حقوقه ومعالجة الموضوع وضرورة إبلاغ ذويه بما حدث وان لا يخاف من المعتدي، وأن للمعتدى عليه الحق في الإبلاغ لينال المعتدي جزاءه وان المدرسة والأسرة قادرتان على حمايته لأن ما قام به المعتدي من اعتداء يعاقب عليه القانون كما تعاقب عليه أنظمة المدرسة، وتدعو المؤسسة الأسرة لتبليغ السلطة المختصة عن الفعل إن كان يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، في إشارة الى دور المدرسة والأخصائي الاجتماعي في الإبلاغ عن العنف الجنسي المرتكب ضد الطفل لا سيما إذا كان العنف صادرا من قبل وليه.
وألزم قانون العقوبات كل موظف عام بالإبلاغ عن الجريمة سواء أكان متمتعاً بصفة ضبط قضائي أم لا تحت طائلة العقاب ولا يتخلص من العقاب إلا إن كانت من الجرائم التي لا تحرك بها الدعوى إلا بشكوى أو إذن أو طلب كجرائم الإيذاء الجسدي والإيذاء اللفظي حيث نصت المادة 189 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه . ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب وظيفته ولا عقاب إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب).
وعليه فإن الإبلاغ عن جرائم الإيذاء بأنواعها الجسدي والجنسي وجوبي سواء أكان الأخصائي الاجتماعي يتمتع بصفة ضبط قضائي أم لا يتمتع بها وسواء وقعت من ذوي الطفل أو من غرباء عنه. إذ بالرغم من كون جرائم الإيذاء التي تعالجها المواد (308، 309) من قانون العقوبات تتطلب رفع شكوى من المتضرر وذلك بموجب المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن المادة (6) من قانون الإجراءات نصت على أن تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله وعليه فالنيابة العامة تستطيع تحريك الدعوى حتى وان لم يقم ذوو الطفل بتحريكها.
ونذكر أن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وفي إطار حملة (أوقفوا الصمت) نظمت عددا من المحاضرات الموجهة ضد العنف الجنسي بالمدارس، قدمتها كوكبة من المستشارات والاخصائيات الاجتماعيات بالمؤسسة، حيث تتواصل هذه الفعاليات خلال الاسبوعين القادمين.
 


قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وفد عماني يزور إدارة رعاية الأحداث
المطالبة بحظر استغلال المرأة في وسائل الاعلام
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك