تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية ا يوليو 2010م

العمل تضع دليل تظلمات الموظفين

* تحديد المسؤول الذي يلجأ إليه الموظف بالتظلم

كتب - محمد عبدالمقصود:
في سابقة هي الاولى من نوعها بالجهات الحكومية تعتزم وزارة العمل اصدار دليل لتظلمات الموظفين لتعريفهم بإجراءات التظلم من القرارات الادارية والتأديبية والترقيات و العلاوات والرواتب والجزاءات وتقييم الاداء.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الراية " فان ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل اوشكت على وضع اللمسات النهائية على المشروع الذي يضع " خارطة طريق " امام الموظفين للتظلم من اي قرارات تتعلق بمسارهم الوظيفي.
وتوضح هذه الخارطة بشكل دقيق المسؤول الذي يلجأ اليه الموظف بالتظلم إذ سيتعين عليه في حالات محددة التقدم بالتظلم الى سعادة الوزير بشكل مباشر في حين سيكون امامه في حالات اخرى اتخاذ الاجراء ذاته لتقديم التظلم الى وكيل وزارة العمل.
كما سيكون بوسع الموظف المتظلم اللجوء الى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية في التظلم من قرارات بينها الترقيات حيث يعتمد الدليل في هذه الاجراءات على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد اجراءات التظلم من القرارات الادارية والتأديبية
ويشير مشروع الدليل الى الضواط التي وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اجراءات التظلم والتي اكدت على اجراءات التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها، أو إنها خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
واشار قرار رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة ان يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها، بحسب الأحوال، بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة.
و يجب أن يتضمن التظلم اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.و تاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو تاريخ إعلان المتظلم بالقرار، أو تاريخ عملة اليقيني في حالة عدم نشر القرار أو الإعلان به.
كما يجب ان يتضمن التظلم موضوع القرار والأسباب التي بُني عليها التظلم. على ان يرفق به المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.
وبحسب القراريكلف في كل جهة إدارية موظف أو أكثر لتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها، ويسلم المتظلم إيصالاً مبيناً به رقم التظلم وتاريخ تقديمه، أو يرسل إليه إيصالات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصل أو بالطريقة التي ورد بها، بحسب الأحوال.
وتحال التظلمات فور وصولها إلى من تحددهم الجهة الإدارية التي أصدرت القرار لفحصها وإبداء رأيهم بشأنها، مرفقاً بها جميع المستندات المتعلقة بالموضوع بما فيها القرار المتظلم منه، على أن تعترض نتيجة الفحص على السلطة المختصة بالبت في التظلم في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
وتتولى السلطة المختصة البت في التظلم بقبوله أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
ويتم إخطار المتظلم بقرار البت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
كما يهتم مشروع الدليل بشكل خاص بتقييم اداء الموظفين ويساعد الموظف الذي يشعر بانه أضير من تقييمه السنوي على التقدم بتظلم مباشر الى سعادة وزير العمل في اطار الحرص على توافر ضمانات العدالة والشفافية في تقيييم اداء جميع موظفي الوزارة
ويستند مشروع الدليل في إجراءات التظلم من تقييم الاداء على ما الأسس التي حددها قانون الموارد البشرية الذي نص على ضرورة ان يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده
ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض
ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
ويعتد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو تولي المناصب الإشرافية، واستحقاق العلاوة الدورية وأي علاوات أو مكافآت أداء أخرى.
كما يحدد قانون الموارد البشرية اجراءات التقييم إذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها، وترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند تقييم أدائه .
وفي حالة إعارة الموظف أو ابتعاثه للدراسة خارج الدولة أو حصوله على إجازة لمدة تزيد على سنة، يعتد في تقييم أدائه بآخر تقرير سابق عنه قبل الإعارة أو الابتعاث أو الإجازة.
وإذا نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نقل فيها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقييم أدائه.
ودليل التظلم هو رابع دليل تصدره وزارة العمل بعد ادلة العامل الوافد ومكاتب الاستقدام ودليل المواطن للتسجيل والتوظيف الذي اكدت فيه وزارة العمل السعي لتوفير حوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والادارية العليا في قطاعات الاعمال والصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة مشيرة الى التوجه لتوفير استثمارات واسعه لمؤسسات التتدريب بالقطاعين الحكومي والخاص.
كما اكدت سعيها لتوفير وظائف تخصصية قيادية للمواطنين والمواطنات من خلال اتفاقيات الابتعاث التي وقعتها مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.
اضافت ان المواطنين المبتعثين يحصلون على مكافآت شهرية بموجب عقود تدريب بينهم وبين الجهات التي سيتم تعيينهم بها عقب انتهاء مدة الابتعاث والتدريب مشيرة الى الزام هؤلاء المواطنين بمدة الابتعاث والعمل بالقطاعات التي ابتعثوا من خلالها.
وحذرت في دليل المواطن للتسجيل والتوظيف الذي اصدرته ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية من تحميل المواطن المبالغ التي صرفت عليه اثناء التدريب في حال رفضه العمل في الجهة المحددة له او عدم التزامه بالتدريب.
واكد الدليل على ضمانات توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات بالقطاعين الحكومي والخاص من خلال الدستور ورؤية قطر الوطنية 2030 وقانوني العمل والموارد البشرية.
كما استندت اجراءات توفير فرص عمل للمواطنين وتقطير الوظائف غير التخصصية على قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2007 الخاص باحلال المواطنين الباحثين عن عمل محل الوافدين من شاغلي الوظائف الادارية والكتابية في القطاع الحكومي.
كما قدم للمواطنين المرشحين للعمل مهارات اجتياز المقابلات الشخصية لضمان الحصول على الوظائف المرشحين لها مشيرا الى ان المقابلة فرصة للتعرف على الاجور والمزايا والترقيات.
ومن المهارات التي اسداها الدليل للمرشحين لاجراء مقابلات شخصية ضرورة الاستعداد للمقابلة بالوصول مبكرا وحسن المظهر وتجهيز قائمة بالمعلومات التي يحتاجها " الراتب (المزايا) ظروف العمل " كما نصحهم اثناء المقابلة بعدم التدخين ومضغ العلكة.
كما دعا المرشحين اثناء اجراء المقابلات معهم الى تحري الصدق في الاجابة على الاسئلة المطروحة وتجنب النظر الى السقف والجدران او ارضية الغرفة.
وحظي فض المنازعات بين المواطنين وجهات العمل باهتمام خاص بالدليل اذ اكد على حقوق المرشحين للتعيين في حال تعرضه لظلم في اجراءات تعيينه اللجوء الى ادارة القوى العاملة بشكوى مشفوعة بمستندات تؤكد حقوقه.
وقال الدليل ان ادارة القوى العاملة تقوم باستدعاء طرفي القضية لحل النزاع قبل ان تحولها للقضاء في حال تعذر التوصل لحل بين الطرفين لاستكمال اجراءات التعيين.

نص قرار مجلس الوزراء الذي اعتمد عليه الدليل
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2008
بإجراءات التظلم من بعض القرارات
الإدارية النهائية والتأديبية
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها، أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم على النحو المبين في المواد التالية.
مادة (2)
يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها، بحسب الأحوال، بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة.
مادة (3)
يجب أن يتضمن التظلم البيانات التالية:
1. اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.
2. تاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو تاريخ إعلان المتظلم بالقرار، أو تاريخ عملة اليقيني في حالة عدم نشر القرار أو الإعلان به.
3. موضوع القرار والأسباب التي بُني عليها التظلم.
ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.
مادة (4)
يكلف في كل جهة إدارية موظف أو أكثر لتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها، ويسلم المتظلم إيصالاً مبيناً به رقم التظلم وتاريخ تقديمه، أو يرسل إليه إيصالات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالطريقة التي ورد بها، بحسب الأحوال.
مادة (5)
تحال التظلمات فور وصولها إلى من تحددهم الجهة الإدارية التي أصدرت القرار لفحصها وإبداء رأيهم بشأنها، مرفقاً بها جميع المستندات المتعلقة بالموضوع بما فيها القرار المتظلم منه، على أن تعرض نتيجة الفحص على السلطة المختصة بالبت في التظلم في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
مادة (6)
تتولى السلطة المختصة البت في التظلم بقبوله أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
ويتم إخطار المتظلم بقرار البت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 27/1/1429 هـ
الموافق: 4/2/2008 م
 

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
«التنمية» - تقطير الوظائف التدريبية
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
العمل : تعيين 10300 مواطن بالقطاعين الحكومي والخاص

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك