تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر -جريدة العرب-الخميس 04 صفر 1433 الموافق29 ديسمبر2011  العدد 8600

مطالب بإعادة النظر بقانون الأحداث ليتلاءم مع الاتفاقيات الدولية

تعد مشكلة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية التي تعاني منها جميع مجتمعات العالم، نظراً للتغيرات المتعددة اجتماعياً وثقافياً وبيئياً وسياسياً واقتصادياً، والتي شهدتها دول العالم المختلفة، مما أدى إلى إحداث تغيير في نمط العلاقات بين أفراد المجتمع وأثَّر في عاداتهم ومفاهيمهم التقليدية، وأدى إلى ظهور بعض الانحرافات في سلوك أفراد المجتمع، ومن بينهم فئة الأحداث مع اختلاف في أشكالها وتباين في شدتها، وذلك تبعاً لمسبباتها والعوامل التي أوجدتها. وعلى رغم الاختلاف الحاصل في الرؤى والتفسيرات في النظر لهذه المشكلة وتحديد العوامل الكامنة خلفها وأساليب معالجتها، وفي تحديد من هو الحدث الجانح، أو المنحرف، وما الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي والمعالجة والعقاب، فإن الاتفاق يكاد يكون تاماً بين جميع الدول والمجتمعات على أهمية وخطورة هذه المشكلة التي لا يخلو منها أي مجتمع إنساني وتشكل مصدر قلق للمختصين في الشؤون الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والتربوية وغيرها.
والواضح أن المجتمع القطري ليس بعيداً ولا بمنأى عن هذه التحولات والتطورات، حيث شهد بدوره مجموعة من التغيرات التي أثرت بشكل مباشر على الأسرة ودورها التربوي.
وتبعا لمرور المجتمع القطري من الناحية الحضارية بمرحلة انتقالية، نتيجة التحولات العالمية، وتبعا لما يترتب على مراحل الانتقال في حياة الشعوب وما يرافقها من سلبيات وتعقيدات حياتيه تتمثل أحياناً في إفراز عادات وقيم ومعايير وسلوكيات تصطدم وتتناقض مع القيم والعادات والمعايير السائدة في المجتمع، مما يؤدي إلى ظهور سلوكيات وممارسات غير مرغوبة، من هنا كانت ظاهرة جنوح الأحداث واحدة من الظواهر الاجتماعية التي صادفتها جميع المجتمعات وإن كانت بدرجات متفاوتة.
وقد جاء إصدار قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994، ليكون بمثابة المظلة القانونية لتنظيم الجهد الوطني، من أجل حماية الأحداث من الجنوح والانحراف، ومن خلال التركيز على علاج وإصلاح الأحداث الجانحين والمنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف، وليحقق مناخاً تربوياً يكفل عودتهم للمجتمع كأفراد أسوياء صالحين, وذلك من خلال التركيز على علاجهم وإصلاحهم اجتماعياً بدلاً من معاقبتهم قانونياً.
ورغم أن التشريعات القطرية توفر حماية جنائية للطفل ضد كثير من الأفعال والأعمال التي تدخل في مفهوم العنف والإساءة، فإن هناك مطالبات من قبل قانونيين وباحثين ممن استطلعت «العرب» آراءهم حول القانون بضرورة إعادة النظر بقانون الأحداث القطري الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 1994، ليتلاءم مع التطورات الحاصلة ومع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر.
متطلبات العدالة الجنائية للأحداث
وفي هذا السياق يقول الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني باحث في الشؤون القانونية والأمنية والاجتماعية وخبير قانوني لدى وزارة العدل القطرية إن إصلاح عدالة الأحداث يتطلب عدداً من الآليات على المستوى القانوني, منها أن يكون هناك قانون خاص بالمعاملة الجنائية للأحداث، متضمناً القواعد الموضوعية والإجرائية الملائمة، مشددا على ضرورة التركيز على جوانب العدالة الإصلاحية للأحداث دون المحاكمة التقليدية وأن يتم التوسع في الأخذ بالتدابير التربوية دون العقوبات.
إلى ذلك يحذر المشهداني من اللجوء إلى حبس الأحداث قيد التحقيق إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وحظر إيداعهم في مؤسسات مغلقة وحظر العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة عند إدانة الحدث، وضمان حقوق الأحداث في المساعدة القانونية والقضائية والنفسية.
ويشير إلى أهمية إنشاء جهاز شرطة للأحداث يكون بمثابة ضابطة قضائية تتابع الأحداث وتكون مؤهلة اجتماعياً ونفسياً, ويجب أن تكون هذه الضابطة متخصصة ومتفرغة لمهامها ومسؤولياتها.
ويشدد في هذا الإطار على أهمية وجود محاكم خاصة بالأحداث، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تتوفر العدالة للأحداث دون إنشاء محاكم خاصة تنظر في أمورهم وتفصل في الدعاوى والمشكلات الخاصة بهم، ويتعين أن تكون هذه المحاكم متخصصة متفرغة لهذه المهام وأن تسند إليها وظيفة اجتماعية تسبق وتوازي وظيفتها في تطبيق القانون وإنفاذه, وعلى المحكمة أن تستعين بخبراء بعضهم من النساء.
مؤسسات خاصة بالأحداث
ويرى المشهداني ضرورة تنفيذ العقوبات في مؤسسات خاصة بالأحداث, حيث يتعيّن أن يفصل الأحداث المحكوم عليهم عن البالغين، ومن ثم تنفيذ التدابير الإصلاحية، ويراعى في نشاطات المؤسسة المذكورة تقديم الرعاية الواجبة للأحداث مع احترام الكرامة الإنسانية.
ويعتبر المشهداني أن هناك جملة من التشريعات القطرية التي ضمنت الحماية الجنائية للطفل والحدث، منها قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، والذي تضمن أحكاماً تنص على الحماية من العنف البدني والنفسي والجنسي ومن الإبعاد عن الأسرة والتعريض للخطر, إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 وقانون الأحداث رقم 1 لسنة 1994.
ويرى أن الهدف الرئيسي من إصدار تشريعات خاصة بالأحداث هو إيجاد الحماية القانونية لهذه الفئة خارج إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي تعطي الأولوية لها من حماية المجتمع من الأفعال الخطرة دون البحث عن العوامل الشخصية والاجتماعية التي تدفع إلى الجريمة.
غير أنه رغم ذلك يعتقد المشهداني إن قانون الأحداث القطري الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 1994 بحاجة إلى إعادة النظر فيه، ليتلاءم مع التطورات الحاصلة ومع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر. وأوصى بدوره بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها حتى تستوي العدالة الجنائية للأحداث أهمها في رأيه إعادة النظر في قانون رعاية الأحداث ليكون أكثر حداثة وتطورا وأوسع شمولا واستيعابا لواقع الطفولة في الدولة.
ويدعو المشهداني إلى ضرورة إدخال مصطلح الطفل بدلا من الحدث أينما ورد، وإجراء التعديلات القانونية المقتضية على كافة التشريعات الوطنية التي تحمل المصطلح ذاته.
كما يطالب بإعادة النظر في قانون رعاية الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 ليكون أكثر حداثة وتطورا وأوسع شمولا واستيعابا لواقع الطفولة في دولة قطر, بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية قطر الوطنية ومؤشرات الألفية الإنمائية الثالثة ومؤشرات التنمية البشرية.
ويطالب بتوحيد سن الرشد أو ما يسمى سن البلوغ القانوني في كافة التشريعات المدنية والجنائية بتمام الثامنة عشرة من العمر، وفق ما أخذ به قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006.
ويشدد على أهمية العناية بالخبراء والاختصاصيين الاجتماعيين في مجال الأحداث ويتحقق ذلك بوضع نظام قانوني متقدم ومتكامل ومنضبط يحدد مهام هؤلاء الخبراء والمراقبين الاجتماعيين وأدوارهم في فحص ظروف الحدث المتهم وفي معاونة الادعاء العام والمحكمة لتفهم تلك الظروف واختيار القرار المناسب لها، وفي موالاة الحدث بالرعاية أثناء التنفيذ وبعده حتى يتحقق تأهيله واندماجه في المجتمع وتنصلح نفسيته وعلاقاته بالآخرين.
ويركز على ضرورة تدريب ضباط الشرطة الذين يتعاملون كثيرًا مع الأحداث أو الذين يخصصون لذلك وإشراكهم في دورات وورش علمية ومؤتمرات وندوات لتطوير عملهم.
إلى ذلك يدعو المشهداني جميع الجهات المختصة أن تولي اهتمامها بأن تكون الإجراءات في محكمة الأحداث مبسطة عن الإجراءات في محكمة الكبار لكي يتمكن الحدث من الفهم التام لما يحدث في المحكمة، والحافظ على خصوصية قضيته وتجنب التشهير المؤذي بمستقبله.
ويدعو الخبير القانوني إلى انتقاء قضاة الأحداث من بين القضاة الذين يتمتعون بخبرات اجتماعية وقانونية مناسبة والحاصلين على تأهيل وتدريب خاص كقضاة أحداث.
سرية الجلسات
ويؤكد على سرية الجلسات عند محاكمة الحدث خاصة إذا كانت الجريمة المتهم بها الحدث تتعلق بقضية أخلاقية أو ما شابه، داعيا إلى استكمال إجراءات إصدار قانون حماية الطفل واستكمال إجراءات إنشاء محاكم الأسرة والأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية للوالدين والأخذ في الاعتبار أن يسأل الوالدان عن جريمة ابنهما, حيث إن الأسرة تعتبر محور ارتكاز في تخطيط وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية للأحداث, فالأسرة لها دور بارز في تعريض الحدث للانحراف, خاصة في الفترة العمرية التي يرتكب فيها الحدث سلوكه الانحرافي وهو في كنف أسرته، مشددا في الوقت عينه على ضرورة التقليل قدر الإمكان من وصول الحدث إلى المحاكم وعدم اللجوء إلى الإيداع (الإيواء) إلا في الحالات الضرورية جداً.
ويقول المشهداني إنه ما زالت هناك فجوة أو مسافة بين النصوص التي تكفل الحماية وبين واقع الأحداث في مختلف دول العالم, ومنها منطقتنا العربية، معتبرا أن المشكلة ليست في التشريعات التي صيغت بعناية أو بالاتفاقيات التي انضمتإليها البلدان العربية، بل في الارتقاء بالأداء إلى مستوى جودة تلك التشريعات والاتفاقيات. وانطلاقا من ذلك يدعو الخبير القانوني إلى تفعيل الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية الطفولة والأحداث، ونشر التوعية بها في المجتمع، وتوفير الأعداد الكافية من الاختصاصيين الاجتماعيين ضمن النظام القضائي وضمن مؤسسات رعاية الأحداث، وكذا في المدارس.
ويركز على ضرورة المعالجة التشريعية اللازمة للسن القانوني للطفل عن وجود اختلاف بين قانوني الأسرة والأحداث بشأن السن القانوني للطفل وأن قانون الأحداث يحدد سن الطفل بـ16 عاما بينما يحدده قانون الأسرة بـ18 عاما واتفاقية الأمم المتحدة للطفل بـ18 عاماً. علما بأن هناك مشروع قانون للطفل في دولة قطر يتوافق مع القانون النموذجي العربي ومع اتفاقيات حقوق الطفل التي انضمت لها دولة قطر، وهذا القانون سيحمي الطفل العادي والجانح والمعرض للانحراف. وسيكون أرضية ثابتة وقوية للتعامل مع قضايا الطفل وضمان حقوقه لما يحتويه من نصوص ومواد مهمة.
قانون بحاجة لتعديل
من جهته، يعتبر المحامي عبدالرحمن الجفيري أن قانون الأحداث القطري وهو القانون رقم واحد لسنة 1994 قد مضى عليه وقت طويل تداعت فيه أحداث وتطورات انعكست على المجتمع القطري سلبا وإيجابا، مشيراً إلى أنه بحاجة ماسة لإضفاء تعديلات هامة أو إعداد مشروع قانون جديد يراعى فيه جميع التطورات التي سوف تنعكس إيجابا على هذا الحدث.
ويرى أن «ما حدث في دولة قطر من تطورات اقتصادية انعكست للأسف الشديد سلبا على هذا الحدث أيضاً في ظل الانفتاح الإعلامي الكبير ووجود القنوات المفتوحة وعالم التكنولوجيا المفتوح مما عرضه للتقليد وهو من الأسباب الرئيسية لما يعاني منه ويؤدي بالتالي إلى ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون».
ويستشهد الجفيري ببعض الدول التي قامت بإجراء تعديلات على قوانينها كفرنسا التي أنشأت محاكم أحداث خاصة لا يعاقب ولا يجرم فيها الطفل قبل اكتماله سن الرابعة عشرة, كذلك في ألمانيا لا يجرم الحدث حتى قبل بلوغه سن الثامنة عشرة وفي هولندا وسويسرا. كما أن القانون المصري قد رفع سن الحدث من 15 عاما إلى 18 عاما بحيث تكون قدرات الحدث قادرة على استيعاب الخطأ من الصواب.
ويرى الجفيري بضرورة إجراء تعديل على قانون الأحداث الذي يعتبر أنه تخلف عن مواكبة تطورات العصر وهو عالم مفتوح بكل سلبياته وإيجابياته، لافتا إلى أن هذا القانون انقضى عليه أكثر من 17 عاما توالت بها أحداث وتطورات في حضارة الإنسان.
لذلك، يشدد الجفيري على ضرورة مراعاة إعادة تقييم هذا القانون الصادر في عام 1994 وما تلاه من تعديلات بحيث تشترك الجهات ذات الاختصاص في مراقبة الحدث وعلى وجه الخصوص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وأيضا الأسرة وجامعة قطر ووزارة التربية والتعليم وأيضا الجهات القضائية والمحامون القطريون والمجلس الأعلى للأسرة لبلورة قانون جديد يراعي كل السلبيات التي واكبت القانون القديم.
رفع سن الحدث
ويركز الجفيري على أهمية أن يرفع سن الحدث من سن السادسة عشرة إلى سن الثامنة عشرة وهو سن البلوغ، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك محكمة لها صفة الديمومة تختص بقانون الأحداث ويراعى فيه ثلاثة عناصر رئيسية وهي التقويم التربوي والتقويم المهني والتقويم الأدبي لهذا الحدث, فيما لو قام بارتكاب ما هو مخل ومعاقب عليه قانونا.
ويقول الجفيري: «بما أن هذا الحدث لم يتجاوز سن البلوغ وسن الإرشاد وهو سن السادسة عشرة مما يعرضه لكثير من العقوبات التي تبدأ كما حددها القانون بالتنبيه ولفت النظر والتوبيخ والإلحاق بالتدريب المهني وخلافه وكذلك الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي حتى سن السادسة عشرة».
ويرى الجفيري أن الحدث حتى سن الثانية عشرة في كل دول العالم لا يعاقب بجريرته الجنائية وإنما يمكن أن يراقب من خلال دور الرعاية الاجتماعية المتطورة في تلك الدول، لافتا إلى أن دولة قطر أدركت ذلك مؤخرا.
ويؤكد أن ذلك لا يتماشى إلا بتعديل قانون الأحداث القطري الذي مرت عليه سنوات طويلة لم يواكب فيها التطورات الميدانية والحياتية في دولة قطر.
ويرى الجفيري أن سن الثامنة عشرة لا يستطيع الحدث فيه أن يميز بين الصواب والخطأ، لذلك يعتقد أنه من المصلحة العامة أن يتم تعديل قانون الأحداث بأن يكون الحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة وليس السادسة عشرة مراعاة للتطورات ولمفهوم الحدث ولمفهوم العقوبات والجرم المرتكب خاصة في ظل عالم اليوم.
ويدعو الجفيري إلى مراجعة قانون الأحداث لأنه في الدول المتطورة كألمانيا وفرنسا وإنجلترا وهولندا لا يعاقب الطفل دون الثانية عشرة ولكن يوجه تربويا ونفسيا بوجود كفاءات واختصاصيين يراعوا الحالة النفسية بالمقام الأول ويراعوا وضعه الاجتماعي.
العقوبة ليست وسيلة للإصلاح
ويؤكد أن العقوبة ليست وسيلة للإصلاح, بل هي وسيلة ردع, وللإصلاح وسائل معينة ومتعددة هي التوجيه ووجود الاختصاصيين النفسيين والتربويين المعالجين لذلك، لافتا إلى أن الحدث يمكن أن يتأثر سلبا ولو وضعنا هذا الطفل الذي لم يبلغ السادسة عشرة ويحجز في شرطة العاصمة أو بعض مراكز الأحداث التي يختلط فيها المجرمون مع هؤلاء الأطفال مما قد يقوم البعض بتلقينه سلوكيات في غاية الخطورة وتنعكس سلبا على المجتمع وأفراده, وبدل أن يكون هذا الطفل عمل إصلاح وتطوير للمجتمع يصبح عالة عليه وفاسدا ويرتكب الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات.
إشراك المؤسسات في سن القانون
ويشدد الجفيري على ضرورة إشراك المؤسسات التربوية والمجلس الأعلى للأسرة في سن القوانين وفي اللجان القادرة على إصلاح هذا الحدث وتوجيهه للمسار القويم والمستقيم، معتبرا أن الحاجة ماسة لإضفاء تعديلات جوهرية على هذا القانون أو استبداله بمشروع قانون جديد يشارك فيه كل من له دور في إصلاح مسيرة المجتمع وتركيبته ورعاية هذا الحدث الذي سيكون رجل المستقبل في دولة قطر, خاصة في ظل تطورات الحاصلة في العالم وقطر واجتياح الموبقات والسلبيات والتي تؤثر سلبا على الحدث والمجتمع بصفة عامة.
 قانون الأحداث
يذكر أن المشرّع تناول الأحداث في القانون رقم 1 لسنة 1994، وأبرز ما جاء فيه:
أولاً تعريف عام بالقانون:
يتكون القانون من 51 مادة وخمسة فصول وهي كما يلي:
أولاً: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة.
ثانياً: الفصل الثاني العقوبات والتدابير.
ثالثاً: الفصل الثالث محكمة الأحداث.
رابعاً: الفصل الرابع الإفراج تحت شرط.
خامساً: أحكام ختامية.
أولاً: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة:
بالنسبة للتعاريف التي وضعها القانون فإني لأهميتها يجب أن أسردها كما جاءت في نصه، وهي كما يلي:
-1 الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
-2 الحدث المعرض للانحراف: كل حدث وجد في الحالات التالية:
(أ) إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
(ب) إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق، أو بجرائم السكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها.
(ج) إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
(د) إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.
(هـ) إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن.
(و) إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه.
(ز) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.
-3 الحدث المنحرف: كل حدث ارتكب جناية أو جنحة.
-4 محكمة الأحداث: إحدى دوائر المحكمة الجنائية الصغرى التي تشكل بقرار من رئيس المحاكم العدلية للفصل في قضايا الأحداث.
-5 شرطة الأحداث: جهاز من أجهزة الشرطة يشكل بقرار من وزير الداخلية ويخصص لشؤون الأحداث.
-6 دور الرعاية الاجتماعية:
(أ) دار الملاحظة الاجتماعية: دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.
(ب) دار التوجيه الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف.
(ج) دار الإعداد الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها.
س. متى يشكل الحدث خطورة اجتماعية؟
ج. يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وأثبتت الملاحظة أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار، بحيث يخشى منه على سلامته الشخصية أو سلامة الغير.



قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
قانون رقم (10) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قرار أميري رقم (40) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية
المشاجرة والسرقة تقودان 50 % من الأحداث للحماية الاجتماعية  
وفد عماني يزور إدارة رعاية الأحداث
دعوة لتبسيط إجراءات محاكمة الأحداث وعقد الجلسات بشكل سري 
محاضـرة لموظفي الحماية الاجتماعية عن قانون الأحداث
توصية بانشاء نظام قضائي خاص بالطفل ومبنى لمحكمة الأحداث 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك