تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية-  السبت 06 صفر 1433 الموافق31 ديسمبر2011

 التصالح في المخالفات والجنح يخفف الضغط على المحاكم

في دراسة جديدة عن تطوير القضاء تنشرها الراية.. الزمان:
مطلوب معاقبة المستفيد الذي يقبل شيكاً بدون رصيد كأداة ضمان
شيكات الضمان سبب رئيسي في زيادة قضايا الشيكات
المواطنون يتعرضون لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل
يجب إبعاد مرتكبي الجرائم البسيطة عن جو المحاكم والسجون
مطلوب تنظيم محاكمة عاجلة في الجنح المتلبس والمعترف بها
(الحلقة الأخيرة)
كتب – سميح الكايد :

دعا رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المحامي يوسف الزمان إلى تطوير القضاء القطري في ظل التطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد.
وأكد في دراسة قانونية تنفرد الراية بنشرها ضرورة وضع آليات شاملة لتطوير القضاء تشمل تعديل التشريعات لمواكبة كافة المتغيرات خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ومواجهة زيادة القضايا المدنية والتجارية، وتسيير إجراءات التقاضي تلافياً لمواطن القصور والجمود التي اعترت بعض القواعد الإجرائية.
وأشارت الدراسة إلى أن البطء الشديد الذي يتم به الفصل في بعض المنازعات يشعر معه المتقاضون باليأس من حصولهم على حكم نهائي وإهدار لمبدأ العدالة التي تتطلب الفصل في الدعوى بوقت معقول حتى يطمئن الأفراد على حقوقهم.
وناقشت الدراسة سلبيات إعلان إعادة الدعوى للمرافعة، ومشكلات النفاذ المعجل للأحكام غير النهائية، والتظلمات وإشكالات التنفيذ دون المبرر، وضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم الخبرة أمام المحاكم، ونظام الخبرة المعمول به وبطء التقاضي، ودعت الى تخصيص دائرة بالمحكمة الابتدائية الجزئية للفصل في القضايا المدنية قليلة القيمة بإجراءات ميسرة وسهلة.. وفيما يلي الحلقة الأخيرة من الدراسة.
يدعو الزمان في هذه الحلقة الى ضرورة إضافة مادة إلى قانون العقوبات لمعاقبة المستفيد الذي يقبل شيكاً كأداة ضمان، لافتا الى ان هناك شكوى مريرة من الجمهور من تأخير إصدار الأحكام في قضايا جنح الشيكات بدون رصيد والتي وصل عددها لأكثر من 4 آلاف جنحة في عام 2010 إذ تجتاز القضية عدة مراحل إجرائية طويلة ومرهقة تعطل أصحاب الحقوق المستفيدين من الشيكات من الحصول على أموالهم، وتكمن المشكلة في تكدس قضايا الشيكات أمام المحاكم وعدم الحصول على أحكام نهائية وباتة وسريعة تحفظ للناس حقوقهم.
وقال: في اعتقادي أنه يوجد في تشريعنا العقابي عيب جسيم فيما يتعلق بجرائم الشيك بدون رصيد، ذلك أن المشرع القطري ساهم من حيث لا يريد في زيادة أعداد قضايا الشيكات بدون رصيد لفرضه الحماية الجنائية على ورقة الشيك التي يستعملها الأفراد كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعاملات.
وتؤكد الدراسة ان شيكات الضمان سبب رئيسي في زيادة قضايا الشيكات، لافتة الى ان جريمة إصدار شيك بدون رصيد تفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة لجوء الأفراد إلى الانحراف في استخدام الشيك واستعماله في غير الأغراض التي حماه المشرع من أجلها واستعمال هذه الورقة كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وكذلك استعملت كوسيلة للوصول إلى الاستيلاء على أموال الغير، بتحرير شيكات ليس لها مقابل أي نقود لدى البنك المسحوب عليه الشيك.
ويقول الزمان: لقد طلبنا من المشرع أكثر من مرة بضرورة معاقبة المستفيد من الشيك في حالة علمه عند استلامه الشيك من الساحب أن هذا الأخير لا يوجد لديه رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك الذي تسلمه منه ولا أبالغ في القول هنا بأن معظم المستفيدين من الشيكات يحرضون ساحبي الشيكات على إطلاق شيكات في التداول لا يقابلها رصيد في البنوك وخير مثال على ذلك شيكات الضمان إذ يقبل المستفيدون التعامل مع الساحب ويبيعونه البضائع وإقراضه الأموال وهذا المستفيد سواء أكان تاجراً أو بنكا أو مؤسسة مالية يعلمون تماماً أن الشيك الذي وافقوا على تسلمه من الساحب لا يقابله رصيد، ولا يتردد هؤلاء المستفيدون ولا يخجلون بعد ذلك من تهديد الساحب باللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبته وتغريمه وحبسه والتشهير به وإهانته، معظم التشريعات العقابية لم تتردد في معاقبة أي شخص أو بنك أو مؤسسة مالية تتسلم شيكات من المستفيدين مع علمها بأنه لا يوجد رصيد يقابلها وتوافق على أن تكون هذه الشيكات أداة ضمان.
ويؤكد أن عددا كبيرا من المواطنين يتعرضون لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى والتي قامت بتمويل صفقات أسهم وعقارات هبطت أسعارها إلى اكثر من النصف بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في أغسطس عام 2008 فأصبح هؤلاء المواطنون مطالبين بسداد مديونيات كبيرة لا طاقة لهم بسدادها لعدم تمكنهم من التصرف في العقارات والأسهم التي تم شراؤها بأسعار تزيد كثيراً على أسعارها السوقية الحالية، وتستخدم البنوك ومؤسسات التمويل الشيكات التي حصلت عليها من أولئك المواطنين عند حصولهم على القروض كوسيلة ضغط لتنفيذ ما التزموا به، علماً بأن تلك الجهات كانت على علم تام وتعلم علم اليقين أن الشيكات التي قبلتها من أولئك الأشخاص هي شيكات ضمان ولا يوجد رصيد يقابلها لدى البنك وقت قبولها واستلامها الشيكات من العملاء.
ويدعو الزمان الى وقف هذه الضغوطات التي تمارسها جهات التمويل المختلفة على الكثير من المواطنين وتهديدهم المستمر بتقديم ما لديهم من شيكات ضمان للجهات المختصة لإنزال عقوبات الحبس المفروضة لجريمة الشيك بدون رصيد مما يلحق بهؤلاء المواطنين أضرارا معنوية ونفسية ومادية لا قدرة لهم على مواجهتها وتحملها بالنظر إلى عدم قدرتهم على سداد قيمة تلك الشيكات التي تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الريالات.
وعن كيفية انخفاض جرائم الشيك يدعو الزمان الى تدخل المشرع القطري وفرض عقوبة على المستفيد الذي يقبل شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، لأن معظم القضايا المتداولة في محاكم الجنح والمتعلقة بجرائم الشيك بدون رصيد المحرض فيها هو المستفيد ومعظم الشيكات في هذه القضايا قبلت وتسلمها المستفيدون باعتبارها أداة ضمان وليست أداة وفاء.
وأخيراً فإنه بتجريم عمل المستفيد سوف تتراجع أعداد قضايا الشيكات بدون رصيد المتزايدة يوماً بعد يوم وسوف نوفر الكثير من الوقت على سلطات الضبط والنيابة العامة والقضاء.
ويقترح إضافة نص قانوني إلى قانون العقوبات يقضي ( بمعاقبة المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ) كما ذهبت بعض التشريعات العربية والأجنبية على النحو الذي سلف بيانه، وبهذه الوسيلة يستطيع المشرع القطري أن يواجه الحالات التي يساء فيها استغلال الشيك لتحقيق أغراض تخرج به عن وظيفته كأداة وفاء، وبوجود هذا النص فإننا سوف نحفظ للشيك الثقة في التعامل ونمنع من إساءة استعماله وسوف يتردد الكثير من المستفيدين من قبول أي شيك يقدم لهم إلا بعد التأكد من وجود رصيد مقابل له عند قبول واستلام الشيك، كما وأن ذلك سيؤدي حتماً إلى انخفاض عدد البلاغات الجنائية وبالتالي قضايا الشيكات على النحو سالف البيان.
كما يدعو لتمكين الساحب من إثبات أن تقديمه الشيك للمستفيد كضمان لدين عليه وأن المستفيد يعلم ووافق على هذا الضمان بما تنتفي معه مسؤولية الساحب الجنائية وتبقى مسؤوليته المدنية في مواجهة المستفيد من الشيك بحيث يصبح هذا الشيك ورقة، عندها يمكن تجنيب الكثير من المتعاملين في الشيكات للضغوطات الجائرة التي يتعرضون لها من الدائنين.
ويطالب الزمان بالتوسع في إيجاد بدائل للدعوى الجنائية لافتا الى أن قواعد ضوابط المحاكمة الجنائية المنصفة والعادلة للمتهمين تستهدف بالدرجة الأولى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ووجوب التزام مجموعة من القيم تكفل للمتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها وأبرزها ما نص عليه الدستور القطري في نص المادة 39 من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ودعا القضاة للتقيد باتباع تلك الضمانات في كل ما يتخذونه من إجراءات وتتوقف مشروعية أعمالهم على هذا المسلك.
وأكد ان هذا الضمان يستند إلى مصلحتين المصلحة العامة التي تقتضي سرعة الانتهاء من المحاكمة الجنائية تحقيقاً للردع العام الذي يتوخاه العقاب وهو أمر لا يتحقق إلا في سرعة تطبيق العقوبة وتوقيعها على الجاني بعد وقوع الجريمة أما المصلحة الخاصة للمتهم فتتمثل في سرعة محاكمته فهي تضع حداً للآلام التي تصيبه جراء بقائه موضع الاتهام فترة طويلة بما يمس شرفه واعتباره وقدره بين الناس، ويلحق به الاحتقار ويفقده عمله وتتجاوزه هذه الأضرار إلى أفراد أسرته، وهو أمر يثير داخل كل متهم اضطراباً نفسياً عميقاً ومتصلاً.
وعن كيفية الحد من القضايا الجنائية المعروضة على المحاكم تدعو الدراسة الى إبعاد مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الإجرامية الضئيلة عن جو المحاكم والسجون واختلاطهم بمرتكب الجرائم الخطيرة والمعتادين عليها، وتخفيف عبء القضاء الجنائي باستبعاد الجرائم القليلة الأهمية لكي يتفرغ القاضي الجنائي للقضايا الأهم والأخطر، وبالتالي لا تتبدد جهوده وجهود المحاكم في أمور يسيرة يستحسن معالجتها خارج إطار الدعوى الجنائية خاصة بعد ازدياد حجم الدعاوى قليلة الأهمية - كالمخالفات والجنح البسيطة المتداولة على منصات المحاكم الجنائية بطريقة لافتة للنظر يوماً بعد يوم لدرجة أن تلك الدعاوى تكاد تستنفد وقت القضاة ولقد وصل عدد القضايا المنظورة في الجلسة الواحدة إلى حوالي مائة قضية بعد أن كان العدد لا يصل إلى نصف هذا العدد، وأصبح دور القاضي عسيراً أمام هذا الكم الهائل من تلك القضايا في حين أنه في حاجة إلى وقت كافٍ للاطلاع على العدد الزاخر من القوانين وتلك المجلدات الضخمة من الكتب القانونية وفحص ملفات القضايا.
كما تطالب الدراسة بتوفير الوقت والجهد والنفقات حيث إن عرض القضايا البسيطة على القضاء وعلى كثرتها، فيها مضيعة للوقت وتبديد للجهد، وإسراف في النفقات، في حين أن هذه الدعاوى يمكن بل يحسن معالجتها خارج إطار الدعوى الجنائية وعلى سبيل المثال فإن الدائرة التي تنظر في جنح مخالفات قوانين البيئة تصل عدد القضايا التي تنظرها في الجلسة الواحدة إلى مائة قضية.
من هنا وانطلاقاً من تلك المعاني تقترح الدراسة التوسع في نظام الأوامر الجنائية، وتوسعة نطاق التصالح في جرائم المخالفات وبعض الجنح، وتنظيم محاكمة عاجلة، للحكم في الجنح المتلبس والمعترف بها من المتهمين.
وتشير الدراسة الى ان أعداد القضايا الجنائية أمام المحاكم في تزايد مستمر وقد حرصت تشريعات كثيرة على تطبيق نظام الأمر الجنائي في الجرائم البسيطة ومنها التشريع الجنائي القطري.
والأمر الجنائي هو أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات محاكمة، بناء على الاطلاع على الأوراق ودون حاجة لحضور المتهم ويكون له الحق في التظلم من الأمر الصادر ضده.
وتؤكد أن التوسع في هذا النظام سوف يخفف كثيراً من أعباء محاكم الجنح دون أي إخلال بضمانات العدالة وهذا الإجراء يوفر الكثير من إجراءات نظر الدعوى أمام المحاكم وإضاعة وقت القضاة والمتقاضين في قضايا بسيطة غالباً ما يقتنع المتهم ويقبل بالأمر الصادر ضده بالغرامة ولا يتظلم منه.
كما ان التوسع في نطاق التصالح في جرائم المخالفات وبعض الجنح وإجازة الصلح بين المتهم والمجني عليه كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية:
وتؤكد الدراسة أن توسيع نطاق التصالح في جرائم المخالفات والجنح يساهم كثيراً في التخفيف عن المحاكم بمقدار القضايا التي يتم فيها التصالح وهو نظام معروف لدى التشريعات المقارنة تيسيراً للتقاضي وتوفيراً ومراعاة للمصالح محل الحماية.
وتدعو الدراسة لتخصيص دوائر مستعجلة للحكم في الجنح المتلبس والمعترف بها مشيرة الى أن جرائم الجنح تشكل حالياً نسبة عالية من القضايا المنظورة أمام المحاكم ذلك أن كل دائرة في محكمة الجنح تنظر ما يزيد على الستين قضية في الجلسة الواحدة، وهناك نسبة عالية من هذه النوعية من الجرائم يتم ضبطها متلبساً بها أو أن الفاعل لا ينكرها بعد جمع الاستدلالات فيها والتحقيق.
وبالنظر إلى أن سرعة الفصل في القضايا الجنائية تعتبر من أهم الأسباب التي تحقق معنى الردع في المجتمع، ولما كان الكثير من قضايا الجنح المتلبس بها أو المعترف بارتكابها من قبل المتهمين تكون في الحقيقة مهيأة للفصل فيها مما تكون معه جاهزة لنظرها والحكم فيها دون حاجة لإرجاء أمر المحاكمة لوقت لاحق بما نقترح معه إيجاد نظام لتخصيص دائرة مستعجلة في المحاكم للفصل في هذه القضايا لا سيما إذا كان المتهم محبوساً على ذمة هذه القضايا.
على أن تقوم النيابة فوراً بإحالة المتهم إلى المحاكمة ليحاكم أمام هذه الدائرة المستعجلة.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
المتقاضون يتابعون القضايا يالإنترنت وال SMS
«محاكم. نت» تكنولوجيا متطورة لدفع عملية التقاضي نحو المستقبل
اجراءات الكترونية لسرعة الفصل في القضايا 
خطة لتعديل تشريعات التقاضي في الدعاوى المدنية والجزائية 
نظر 50 دعوى في جلسة واحدة .. إهدار للعدالة  
مطلوب وقف تنفيذ الأحكام غير النهائية  
الشورى يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
المشاركون في الصالون القانوني يؤكدون أهمية عودة الشيك إلى وظيفته
الشورى يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك