تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد29/4/2012

هل تعود مكافأة نهاية الخدمة للموظفين؟
بعد اقتراحها في مشروع قانون التقاعد والتأمينات
قانون التقاعد اشترط قضاء 20 سنة بالعمل لصرفها

الدوحة –الراية:
أعاد تأكيد السيد تركي الخاطر رئيس هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على اقتراح إعادة صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والموظفات الأمل إلى آلاف العاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية في الحصول على المكافأة بعد حرمان العشرات منها منذ 9 سنوات بعد سريان قانون التقاعد الحالي منذ مارس 2003.
ولاقى الاعلان عن إماكنية العودة الى صرف مكافأة نهاية الخدمة ارتياحا شديدا فى اوساط المديرين والموظفين بجميع الدوائر الحكومية لاسيما الذين قاربت مدة خدمتهم على الانتهاء اذ ان ابواب الامل فتحت امامهم مرة اخرى في صرف المكافأة التي يعتبرونها حقا وظيفيا مكتسبا يمكنهم من الوفاء بالتزامات مالية كثيرة لا تسقط لمجرد خروجهم من الخدمة.
وأكد السيد تركي الخاطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاسبوع الماضي ان هيئة التقاعد والتأمينات ستضمن مشروع قانون التقاعد والتأمينات المقترح والذى سترفعه الى مجلس الوزراء الشهر المقبل اقراحات عديدة ابرزها صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والموظفات بدلا من اشتراط قضاء 20 سنة خدمة حسبما ينص عليه قانون التقاعد والمعاشات الحالي.
واستدعت اقتراحات هيئة التقاعد مرة اخرى تساؤلات عديدة عن إمكانية صرف المكفاة بعد مرور نحو9 سنوات على تطبيق قانون التقاعد وحرمانهم من الجمع بين المعاش والمكافأة الا لمن قضى اكثر من عشرين سنة بالخدمة وبمقدار شهرين عن كل سنة.
ومنذ 6 مارس 2003 وحتى الان لم يتسن لآلاف من الموظفين الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة برغم قضائهم عشرات السنين من الخدمة في العمل الحكومي لتسديد اشتراكات صندوق التقاعد والمعاشات.
ويأمل الموظفون في ان تنص تعديلات قانون الموارد على حقهم صراحة فى المكافأة بعدما ربط المشروع الذى تداولته اوساط عديدة صرف المكافأة في المادة 169 بمراعاة احكام قانون التقاعد والمعاشات الذي حظر على موظفي الدولة الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.
مراقبون وخبراء قانونيون يرون ان قانون الموارد في حال تعديل الماده التي تنظم صرف المكافأة ينبغي ان يتزامن معها تعديل مماثل لقانون التقاعد حتى لا يكون هناك تعارض بينهما
مصدر قانوني يرى ان تعديلات قانون الموارد البشرية ومشروع قانون التقاعد والتأمينات ينبغى ان تكون موائمة للتغييرات العديدة التي تمر بها سائر قطاعات الدولة في الفترة الحالية فيما يؤكد في الوقت نفسه ان صدور اللائحة التنفيذية للقانونين هام وضروري.
أضاف جاء هذا القانون كتأمين اجتماعي للموظف وعائلته بعد أن تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف والوظيفة ليؤمن لهما مردوداً مالياً مستمراً .مشيرا الى ضرورة العودة الى صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وقال ان الدولة تهتم بالمواطن القطري وتضعه في جل اهتمامها كونه أحد الأولويات لديها وبالتالي فهي حريصة كل الحرص على رفع المستوى المعيشي لهذا المواطن وبالتالي فإن قانون التقاعد ينبغى ان يضفي الحماية القانونية لاستحقاق الموظف القطري لمعاشه التقاعدي والمكافأة وفقاً لمقتضيات العدالة.
وأشار الى ضرورة الاعتماد على دراسات وابحاث عدة الهدف منها إعداد مشروع قانون للتقاعد يتوافق مع معطيات ومرئيات وقوانين دول الجوار لانتقاء ما يتوافق ومصلحة الموظف القطري ،مشيرا الى انه ولكون الدولة في تطور مستمر وتوافر كثير من المعطيات التي تشهدها الدولة فإنه أصبح من الملائم إجراء التعديلات على هذا القانون ليتوافق وتلك المستجدات التي تصب في مصلحة الموظف القطري.
وطبقا لاحكام قانون التقاعد فإنه تستقطع نسبة ( 5 % ) خمسة في المائة من راتب الموظف أوالعامل ، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة ، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى هيئة التقاعد والمعاشات فيما خصمت الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة قبل 6 مارس 2006 من المكافأة المستحقة لكل منهم ، أوالباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها ، ويؤدى إليهم ما تبقى منها.
ولان أغلب الموظفين كانوا قد حصلوا على قروض كثيرة بضمانات مكافأة نهاية الخدمة التي كانوا يستحقونها قبل سريان أحكام قانون التقاعد فإن تحصيل الاشتراكات من هذه المكافأة لم ينصف عددا كبيرا منهم.
وعند احتساب قيمة الاشتراكات السابقة وخصمها من مكافأة نهاية الخدمة تبين ان شريحة كبيرة من الموظفين تبقى لهم مبالغ ضئيلة جدا.
ولان احتساب قيمة الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد يتم من خلال آخر راتب اساسي يتقاضاه الموظف مضافا اليه العلاوة الاجتماعية مضروبا في عدد سنوات الخدمة فإن هذه المعادلة ضاعفت من مشكلات خصم الاشتراكات السابقة عن مارس 2003 من مكافأة نهاية الخدمة.
فقد وجد عدد كبير من الموظفين خاصة الذين شغلوا وظائف منذ عقود كانوا يتقاضون فيها رواتب بسيطة أنفسهم مطالبين بتسديد اشتراكات تزيد عن قيمة هذه الرواتب في الوقت الذي قالت فيه مصادر ان الدولة راعت ظروف هؤلاء الموظفين ولم تطالبهم بقيمة اشتراكاتهم السابقة على قانون التقاعد.
بدورها أكدت هيئة التقاعد ان الاشتراك في الصندوق أوالنظام إلزامي من تاريخ 6/3/2003 - وهوتاريخ تطبيق القانون - ولا يجوز تأجيل أوتأخير الاشتراك إلى وقت لاحق على هذا التاريخ ، ولوطلب الموظف أوالعامل أوجهة العمل ذلك، لأنه يعتبر طلباً مخالفاً للقانون .
وقالت حدد القانون نسبة الاشتراك بأن يتحمل الموظف أوالعامل نسبة (5%) من راتبه الأخير ( الراتب هنا يشمل الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية) وتتحمل جهة العمل نسبة (10%) من هذا الراتب.
وتكون جهة العمل ملزمة بتوريد كامل النسبتين (15%) إلى صندوق المعاشات في الهيئة.
وعن التعامل مع مدد خدمة الموظف أوالعامل السابقه على تاريخ العمل بالقانون قالت التقاعد حدد القانون كيفية التعامل مع هذه المدد بالنسبة للفترة من تاريخ التحاقه بجهة عمله الأخيرة حتى تاريخ 6/3/2003 ( تاريخ العمل بالقانون)، يتم حساب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في 5/3/2003م.
 

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون التقاعد يظلم الموظفين
قانون التقاعد الجديد ضمان حقيقي للموظفين


 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك