تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية - الاثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٩ شوال ١٤٣٣ هـ

دعوة لتعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي

الراية تنشر التقرير الكامل للجنة حقوق الإنسان (1)
تعديلات قانون "البلدي" حققت الاستقلالية
اشتراط كون والد المترشح من مواليد قطر لا يخدم العملية الانتخابية
توصية بمنح المجلس إمكانية عرض لائحته الداخلية على مجلس الوزراء مباشرة
يجب أن يكون تعيين الأمين العام بيد المجلس لا وزير البلدية

كتب- أنور الخطيب:

تبدأ الراية اعتبارًا من اليوم نشر التقرير السنوي للجنة الوطنية الذي يستعرض وضع حقوق الإنسان في قطر للعام 2011.
ويتناول الجزء الذي تنشره الراية اليوم التطورات التشريعية في الدولة ورأي اللجنة في القوانين والمراسيم التي صدرت خلال هذا العام ومدى مواءمة هذه التطورات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت الراية قد نشرت أمس الأحد ملخصًا لأبرز ما احتواه التقرير من معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، حيث أوصت اللجنة في بند التطورات التشريعية بإعادة النظر في المادة الثالثة من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ، داعية إلى إعداد دراسة بشأن ذلك للوقوف على سلبيات وإيجابيات التقسيم الحالي للدوائر.
وأشادت اللجنة في تقريرها السنوي- الذي حصلت الراية على نسخة منه "وتنشر نصه كاملاً اعتبارًا من اليوم- بالتعديلات التي أصدرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، على القانون الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي، معتبرة هذه التعديلات خُطوة هامة في مسيرة إرساء الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث اشتمل القانون الجديد على عدد من التعديلات والإضافات الإيجابية كونها تصب في صالح الدولة والمواطن وتمنح المجلس البلدي مزيدًا من الصلاحيات، حيث تضمنت التعديلات العديد من البنود الخاصة بتفعيل دور المجلس البلدي. مشيرة إلى أن القانون المعدل قد اعترف بالشخصية المعنوية للمجلس وجعل له موازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.
وفيما يلي نص التقرير:
القوانين والمراسيم بقوانين
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ولي العهد القانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 وذلك في خُطوة هامة على مسيرة إرساء الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات ودولة القانون، وقد اشتمل القانون الجديد على عدد من التعديلات والإضافات الإيجابية كونها تصب في صالح الدولة والمواطن، وتمنح المجلس البلدي مزيدًا من الصلاحيات، حيث تضمن العديد من البنود الخاصة بتفعيل دور المجلس البلدي بالإضافة إلى استحداث بعض النصوص المُهمة التي كان يلزم إدخالها بما يتفق والمستجدات سواء على المستوى التنموي أو المؤسسي ويمكن لنا أن نلخص أهم الأحكام التي تم تعديلها واستحداثها على النحو التالي :
المواد المعدلة :
المادة (2)
انطوت المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2011 على إدخال مجموعة من التعديلات على بعض نصوص القانون رقم (12) لسنة 1998 وذلك على النحو التالي :
مادة (2) :
" يكون للمجلس البلدي شخصية معنوية وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين لمعاونة المجلس في أداء أعماله ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة".
تثمن اللجنة توجه المشرع في هذه المادة إلى الاعتراف الصريح وبنص القانون للمجلس البلدي المركزي بالشخصية المعنوية والموازنة الملحقة بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3) :
"يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضوًا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة وينتخبون مباشرة وفقًا لنظام يصدر به قانون".
جاءت المادة الثالثة بعد تعديلها لتبقي على ذات عدد أعضاء المجلس البلدي ودوائره إلا أننا ، وبعد الاطلاع على نتائج التجارب الانتخابية السابقة ولاسيما الأخيرة منها وما تم الإعلان عنه من نتائج وإحصائيات نوصي بضرورة إعادة النظر في مدى ملاءمة الإبقاء على عدد الدوائر الحالية وتقسيماتها وإعداد دراسة عملية بشأنها للوقوف على سلبيات وإيجابيات التقسيم الحالي للدوائر.
المادة (4 ) - فقرة أولى :
يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب وإجراءات الترشيح والانتخابات.
نجد أن القانون الجديد قد أحال بشأن تنظيم عملية الانتخاب وكافة الأمور المتعلقة بالناخب أو المرشح أو إجراءات الترشيح إلى قانون سوف يصدر عقب ذلك سينظم كيفية الانتخاب وطريقة الانتخاب ومن يتحقق بشأنه العضوية وأوجه بطلان العضوية وكل ما يتعلق بأمور الانتخاب وهو توجه محمود لما يضفيه على هذه الأمور التنظيمية من قوة حال صدورها بموجب أداة تشريعية أعلى درجة وهو القانون ، لما للقانون من صفة الدوام والتجريد والعمومية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة قبل التعديل التي كانت تقرر بأن الانتخاب يتم وفقًا لنظام يصدر به مرسوم.
مادة (5) :
يشترط فيمن يرشح عضوًا بالمجلس ما يلي :
1 ‫- أن تكون جنسيته قطرية ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر.
2 ‫- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.
3 ‫- أن يجيد القراءة والكتابة.
4 ‫- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
5 ‫- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 ‫- أن يكون مقيدًا بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها.
7 ‫- ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.
ترى اللجنة فيما يتعلق بالبند الأول من المادة (5) بشأن شروط العضوية أن تحديد النص بعبارة أن يكون والده من مواليد قطر من شأنها إضعاف فرص المشاركة لقطريين آخرين أكفاء بسبب كونهم مجنسين لآباء ليسوا من مواليد قطر، كما يمكن أن يقود ذلك إلى تقسيم المواطنين داخل المجتمع إلى فئتين، الأصيل والمتجنس، الأمر الذي لا يخدم العملية الانتخابية كما لا يخدم مبادئ العدالة والمساواة والإخاء لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مثل هذه التصنيفات هي موجودة ولها جذور حقيقية في المجتمع القطري حيث نسعى إلى القضاء عليها لا ترسيخها.
وترى اللجنة أن البند الثاني من المادة الخامسة قد انطوى على تعديل إيجابي تمثل في رفع سن المرشح لـ 30 سنة بدلاً من 25 سنة وهو ما قد يكفل أن يكون المرشح أكثر نضجًا ووعيًا.
كما ترى اللجنة أن النص في البند السادس على اشتراط أن يكون المرشح مقيدًا بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسها فيها وله محل إقامة دائم في حدودها من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على أهالي منطقته، حيث إن إقامته بالدائرة الانتخابية ذاتها سيجعل المرشح أو العضو مستشعرًا لقضايا منطقته.
مادة (6) :
تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.
استحدثت المادة السادسة حكمًا جديدًا غاية في الأهمية لم يرد النص عليه في القانون القديم وهو أن تتم إجراءات انتخابات المجلس البلدي الجديد خلال الأربعة أشهر الأخيرة من مدة المجلس البلدي، وهذا الاستحداث له قيمته القانونية والعملية في ألا يكون هناك فاصل بين المجلس القديم والمجلس الجديد بما يضمن استقرار عمل المجلس واستمراريته دون انقطاع.
مادة (8) - فقرة أخيرة : "ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات".
ترى اللجنة أن ما تم استحداثه بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون الجديد التي نصت على أن "المجلس يعبر عن آرائه في شكل توصيات وقرارات نافذة بذاتها دون اعتمادها من الوزير" يعد من أهم الأحكام التي تم استحداثها بموجب هذا القانون ، ونرى أن هذا التعديل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما نصت عليه المادة الثانية المعدلة من ذات القانون التي حددت الكيان القانوني للمجلس بأنه شخصية معنوية، ومن ثم فإنه في ضوء هذا التوجه والتوسع بعض الشيء في اختصاص المجلس البلدي ، فإن ما يصدر عن المجلس من توصيات وقرارات في إطار هذا القانون لا تحتاج لتنفيذها أو العمل بها اعتمادها من الوزير ويعد هذا تحولاً محمودًا يتماشى وأوجه الرقابة التي يفترض أن يمارسها المجلس البلدي على الجهات الحكومية ولا يتعارض ذلك مطلقًا مع ما نصت عليه المادة ٢٥ من القانون الجديد ، التي نصت على أن يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها، وللوزير الاعتراض على هذه القرارات والتوصيات إذا رأى أنها تخرج عن اختصاص المجلس أو تضمنت مخالفة للقانون أو خروجًا عن السياسة العامة للدولة ..فإذا أصر المجلس على قراره أو توصياته ، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه مناسبًا فهذه المادة لا تتعارض مطلقًا ولاتحد من اختصاصات المجلس البلدي وفقًا لما استحدثته الفقرة الأخيرة من المادة الثانية في القانون الجديد من أن قرارات وتوصيات المجلس لا تحتاج إلى اعتماد الوزير لنفاذها فهي بذاتها قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها من المجلس طالما أنها صادرة في الشكل والإطار القانوني الذي حدده القانون..ولقد نظمت المادة ٢٥ المعدلة العلاقة بين الوزير والمجلس فيما يصدره من قرارات وهي أحقية الوزير في إبداء أوجه اعتراضه على قرارات وتوصيات المجلس في حالات محددة على سبيل الحصر وهي :
في حال إذا صدرت هذه القرارات والتوصيات بالمخالفة للقانون أو اختصاصات المجلس أو خروجًا عن السياسة العامة للدولة في حالة ما إذا انطوت توصيات المجلس على هذه الأمور فإنه يحق للوزير الاعتراض على هذه التوصيات والقرارات دون أن يمتنع عن وضعها موضع التنفيذ أو إلغائها، ولكنه يخطر المجلس بأوجه الاعتراضات على هذه التوصيات أو القرارات فإذا ما أصر المجلس على قراراته وتوصياته، ففي مثل هذه الحالات يكون للوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء، وذلك لحسم الخلاف بين المجلس والوزير، ومن ثم يستفاد من ذلك أن وزير البلدية لا يملك الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس ولكن له حق الاعتراض فقط، وحق الاعتراض على هذا لا يخوله قانونًا إلا أن يعرض على المجلس أوجه اعتراضه في الحالات التي حددتها المادة 25 من القانون الجديد، دون أن تكون له صلاحية قانونية خلاف ذلك، كإيقاف التوصيات أو القرارات التي يصدرها المجلس، ولكن القانون قد حدد الجهة التي تفصل بين المجلس وبين الوزير في حال تمسك المجلس بقراراته وتوصياته وتمسك الوزير باعتراضه، وهذه الجهة هي مجلس الوزراء الموقر.
المادة (9) :"يصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير".
أسندت المادة 9 من القانون الجديد للمجلس الاختصاص بإصدار اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، دون أن تشترط موافقة وزير البلدية على اللائحة، وهذا هو تقنين للتوجه التشريعي الجديد في قانون الجلس البلدي بإعطائه مزيدًا من الاستقلال في ممارسة المهام المسندة إليه، بعيدًا عن تدخل الأجهزة الحكومية في عمله، وذلك بما له من سلطة المتابعة والمراقبة على الأجهزة الحكومية التي حددها القانون بحيث يقف دور الوزير على عرض اللائحة فقط دون اشتراط الموافقة عليها، إلا أننا نرى حذف العبارة الأخيرة من المادة "بناء على عرض الوزير" ليختص المجلس بوضع لائحته الداخلية وعرضها على مجلس الوزراء مباشرة.
المادة (22) : "يرأس الأمانة العامة أمين عام يصدر بتعيينه قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس".
ويتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تنفيذ ومتابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:
1 - تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس وإبداء الرأي فيها وله في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.
2 - الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.
3 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
4 - إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس".
ترى اللجنة أن متطلبات الحفاظ على استقلال وحيادية المجلس البلدي تستوجب أن تكون أداة تعيين الأمين العام بيد المجلس نفسه وليس بيد وزير البلدية إذ إن من يملك التعيين يملك الإقالة وهو ما يمكن أن يعد مدخلاً لبعض التدخلات من قبل الوزارة في عمل الأمانة العامة ، كما من الممكن أن يخلق نوعًا من الولاء لدى الأمين العام تجاه الوزير.
المادة (28) : "إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول عرض أمره على المجلس لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها ،فإذا لم يقبل المجلس ما يبديه العضو من عذر أو تغيب العضو عن حضور الجلسة المشار إليها جاز للمجلس أن يصدر قرارًا بموافقة أغلبية أعضائه باعتبار العضو مستقيلاً".
انطوت المادة (28) من القانون الجديد على الأحكام التنظيمية حيث نظمت هذه المادة ما يلزم اتخاذه حيال غياب العضو عن اجتماعات المجلس أو أحد لجانه متى كان أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، واعتبرت أن عدم قبول المجلس لما أبداه العضو من عذر أو تغيبه عن الحضور في الجلسة التي يتم تحديدها بعد 15 يومًا على الأقل هو غياب دون عذر مقبول يجوز ويحق للمجلس وفقًا له أن يصدر قرارًا بموافقة أغلبية أعضائه باعتبار العضو مستقيلاً ومن ثم تكون هذه المادة قد أتت بتنظيم أكثر تفصيلاً لأحكام الغياب دون عذر، هذا بالإضافة إلى أنها كانت حاسمة في تحديد مدة معينة قدرها 15 يومًا من تاريخ إخطار العضو لحسم أمر غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه وهذا لم يكن منظمًا في القانون القديم.



مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
أعضاء البلدي يناقشون متطلبات الدوائر الانتخابية
الأمير يثمن دور البلدي ويدعو لتطوير الدوائر الانتخابية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك