تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الشرق- الخميس ٢١ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٩ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ

"العمل" تُعرّف الشركات بقانون السلامة المهنية

نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة تفتيش العمل صباح اليوم محاضرة تعريفية للشركات بقانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وركزت المحاضرة على قانون العمل والجزاءات وملفات العمال ورفع الأجور والمخاطر التي قد يتعرض لها العامل في مواقع العمل، والعقوبات المفروضة بمخاطر الصحة والسلامة.
وأكد خالد الغانم مدير الادارة على أهمية التعريف بالمخاطر والصحة والسلامة المهنية، وكيفية الوقايه منها والاشتراطات التي تقع على الشركات من توفير اجراءات السلامة وتوفير الرعاية الطبية للعامل.
وأشار إلى وجوب توفير السكن الملائم لكل عامل من خلال توفير الرعاية الطبية فيها بأن توفر الشركات التي تملك 25 عامل فأكثر سيارة اسعاف، ولمئة عامل ممرض وعيادة، ولخمسمئة عامل يتم توفير عيادة ودكتور وممرض.
وأوضح الغانم أن هذه الندوات تعقد مرتين كل شهر وتقوم الوزارة باستدعاء الشركات وبعض العاملين على مواقع العمل لتعريفهم بقانون العمل واجراءات السلامة الواجبة.



قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
خطة استراتيجية لخدمات الصحة والسلامة المهنية 
حملات للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة الصحية والمهنية 
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك