تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - السبت06يوليو2013

لجنة خاصة للرقابة على الصيانة وأعمال الهدم
القانون يُلزم ملاك العقارات بالمظهر الحضاري

الدوحة - الراية:
يُحدّد القانون رقم (29) لسنة 2006م آليات قانونية شاملة للحفاظ على سلامة المباني والمظهر الحضاري لها، حيث تقضي المادة الثانية من القانون بتولى البلدية المختصة، مراقبة المباني الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الخطر الذي قد ينتج عن انهيارها، ومواجهة ما قد ينتج عنها من تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، وذلك سواء بإلزام مالكيها بصيانتها أو هدمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتقضي المادة الرابعة بانشاء لجنة صيانة وهدم المباني تختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، ومعاينتها، وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم في ضوء متطلبات السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وللوزير أن يكلف اللجنة بأي أعمال أخرى يراها ضرورية للحفاظ على المباني.
وتُلزم المادة الثامنة من القانون المالك بتنفيذ جميع أعمال الصيانة أو الهدم المحدّدة في قرار اللجنة، وذلك بعد حصوله على الرخصة اللازمة، مع تحمله التكاليف المترتبة على ذلك.
وفي حالة عدم قيام المالك بتنفيذ قرار اللجنة خلال المدة المحددة له، تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري على نفقة المالك، مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الصيانة أو الهدم، ورسوم الماء والكهرباء المستحقة، وأية رسوم أخرى مستحقة.
وتنص المادة (15) من القانون على انه يحظر ترك المباني مهجورة في حالة تضرّ بالأمن العام أو الصحة العامة، أو أن يكون من شأن تركها كذلك تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
وعلى البلدية المختصّة إخطار اللجنة، عند مخالفة هذا الحظر، لإصدار قرارها بالإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الأضرار التي تنشأ عن المخالفة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإخطار المخالف بها بالطريق الإداري.
وتُلزم المادة (16) من القانون الملاك بطلاء واجهات المباني والحوائط والجدران الخارجية في حالة تشويهها للمنظر العام باللون الذي تحدده البلدية المختصة، وخلال الفترة الزمنية التي تحددها لهم، وفي حالة عدم قيام المالك بالطلاء خلال الفترة المحددة، تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري على نفقته، مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الطلاء.

قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات 

"الشورى" يواصل دراسة قانون تنظيم التطوير العقاري 

"الشورى" يشكل لجنة لدراسة مشروع تنظيم التطوير العقاري

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك