تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الخميس17/7/2008 م

رسالة دكتوراه تطالب بإجراء تعديلات علي قانون المحكمة الدستورية
حصل عليها القاضي مبارك الهاجري بتقدير امتياز
الهاجري: مطلوب إيجاد هيئة مفوضين تتولي تحضير الدعوي الدستورية
 تعديل الفقرة الخاصة للنطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية
 قطر تسعي لترسيخ دعائم السيادة الدستورية
 غياب الدراسات الدستورية أهم المعوقات التي واجهتها الرسالة
 الرسالة إضافة ثرية للمكتبة القانونية في ظل غياب الدولة الدستورية

- هالة شيحة:
حصل الباحث مبارك بن ناصر الهاجري مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية علي درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز عن رسالته التي نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاهرة تحت عنوان الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقارنة .
وضمت لجنة المناقشة والحكم د. يحيي الجمل استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة مشرفاً ورئيساً ود. محمد أنس قاسم جعفر استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف (عضواً) ود.محمد محمد بدران استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة (عضواً).
وحضر المناقشة سعادة د.سلطان المنصوري ملحقنا الثقافي بالقاهرة وعدد من المستشارين والقانونيين من بينهم د.عبد الله عبد اللطيف المسلماني أمين عام مجلس الوزراء السابق ومحمد حمد الغياثين مساعد مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية وأعضاء السفارة بالقاهرة وأشادت لجنة المناقشة بالرسالة مشيرة الي ان الباحث تناول موضوعاً بالغ الاهمية لدول الخليج بشكل عام ولدولة قطر بشكل خاص كدول تتلمس طريقها نحو فكرة السيادة الدستورية، حيث لاتزال السمة الغالبة هي وجود النصوص القانونية فقط فيما تزال الدولة الدستورية غائبة ومن ثم تأتي الرسالة لتركز علي هذا الجانب لذا تعد رائدة في المجال القانوني واضافة ثرية للمكتبة القانونية العربية والخليجية.
الالتزام بالشرعية
وفي استعراضه للرسالة أشار الباحث الي ان الالتزام بمبدأ الشرعية والخضوع له يمثلان هدفاً أساسياً تسعي اليه الانظمة القانونية المختلفة سواء انتهجت المذهب الليبرالي ام المذهب التدخلي نظراً لما يمثله تحقيق هذا الهدف من إظهار الوجه المتحضر للدولة علي المستويين الداخلي والخارجي وتعميق الحياة الديمقراطية فيها.
ولما كان للرقابة علي الدستورية بصفة عامة والقضائية منها بصفة خاصة أهمية كبيرة في وقتنا الحاضر الذي اتجهت فيه معظم الدول الي تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي مما أحدث ثورة في هذه الجوانب وبخاصة في دول العالم الثالث بشكل يستدعي تدخل الدولة لاستحداث الآليات والادوات القانونية المناسبة لضبط الحياة في مختلف جوانبها وهذا النشاط التشريعي واللائحي المكثف يجب ان يتم في إطار الشرعية الدستورية وبالخضوع لها ويجب ان توجد ضمانات تكفل هذا الخضوع ومن بينها وأهمها علي الاطلاق تأتي الرقابة علي الدستورية تأكيداً لمبدأ سمو الدستور وصيانة نصوصه ضد كل خرق محتمل لها ويضيف: من هنا جاء موضوع الدراسة عن الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح في إطارها العام مدفوعين بميلنا الشخصي الي الاهتمام بالدراسات الموضوعية من جانب والي إصدار الدستور القطري الذي تضمن المادة 140 التي أسست لنظام الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح في الدولة ولفت الي ان الدراسة حول رقابة القضاء لدستورية القوانين واللوائح قدواجهت العديد من الصعوبات المهمة أولها يتمثل في الاطار العام لها فإذا كانت الدراسة في إطارها العام مفيدة بدرجة كبيرة في القانون القطري الا ان شمولها للعديد من الانظمة القانونية في الرقابة بدءاً بالنظام الامريكي ومروراً بالنظام المصري وانتهاء بالانظمة الخليجية كان ذا أهمية كبيرة لدراسة موضوع الرقابة القضائية علي الدستورية في دولة قطر نظراً لحاجتها في الوقت الحاضر الي الدراسات العامة المقارنة التي تساعد علي تأسيس أركان رقابة الدستورية في نظامنا الدستوري كما ان شمول الدراسة للرقابة السياسية علي دستوريةالقوانين في النظام القانوني الفرنسي أظهر الي حد كبير أهمية تبني النظام القطري للرقابة القضائية من خلال بسط أصول هذين النوعين من الرقابة السياسية والقضائية في الانظمة القانونية للدول محل الدراسة فالوصول الي النتائج العامة وإيجابيات هذه الانظمة المتشعبة مثل بلا شك صعوبة أمكن للدراسة تجاوزها.
كما ان غياب الدراسات الدستورية بصفة عامة وفي مجال رقابة الدستورية بصفة خاصة في القانون القطري كان ممثلاً لصعوبة أخري مهمة إذ أن هذه الدراسة اعتمدت علي الدراسات المقارنة وبخاصة في القانون المصري الذي يوجد فيه فقه وقضاء دستوريان لهما تاريخ طويل وسمحا بتشييد نظام متكامل لرقابة الدستورية أمكن للدول العربية الاخري الاستفادة منه.
يضاف الي ما سبق في ذات الاطار غياب القضاء الدستوري في دولة قطر علي مستوي الممارسة كما أن ممارسات الدول المحيطة بقطر ليست من الأهمية الكبيرة علي ذات النسق الذي لها في القانون المصري مثلاً.
وقد جعلت هذه الصعوبة الاعتماد علي الدراسات المقارنة أساساً بهدف التخفيف من حدة الدراسة النظرية المجردة للموضوع في القانون القطري.
وأكد الهاجري ان نطاق الدراسة كان محدداً بعدة موضوعات تتمثل اولا في الاحاطة بالاطار المؤسسي للرقابة علي دستورية القوانين واللوائح من خلال إظهار الفوارق بين نوعين: الرقابة القضائية والسياسية والتفضيل بينهما ومن خلال الحديث عن المقدمات الضرورية اللازمة لقيام قضاء دستوري فاعل للرقابة علي دستورية القوانين واللوائح وقد كان هذا الموضوع مفيداً جداً في دولة قطر حيث بدأت الدراسة قبل إصدار القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية الذي ألغي قبل العمل به وحل محله القانون رقم 12 بشأن المحكمة الدستورية العليا
أما الموضوع الثاني يتعلق بالجانب التنظيمي لرقابة الدستورية من حيث أساليب الرقابة وطرق إثارة المسألة الدستورية.
بينما يتعلق الموضوع الاخير ببعض الجوانب الموضوعية للدعوي الدستورية وبخاصة فيما يتعلق بأوجه عدم المشروعية الدستورية وبأثر إعمال الرقابة علي الدستورية سواء من حيث سلطة القاضي الدستوري او من حيث إلزامية الحكم والنطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية
وأوضح أن الدراسة حاولت تغطية العديد من الجوانب الشكلية والموضوعية لموضوع رقابة الدستورية آخذة في الحسبان الاهمية الشديدة لذلك في دولة قطر الخالية تماماً من الدراسات الدستورية بكل طوائفها مما يعطي للدراسة فائدة كبيرة في دولة قطر نظراً لمحاولتها نقل خبرات وتجارب الدول الاخري في مجال الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح.
وقد قامت الدراسة علي أساس المنهج التحليلي المقارن بين أنظمة متعددة للرقابة في كل من النظام الامريكي والنظام الفرنسي والنظام المصري وأنظمة الرقابة في دول الخليج العربية التي نظمت الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح فالمنهج التحليلي كان هو الاساس في دراسة هذه الانظمة من خلال دراسة النصوص القانونية بها واستعراض اجتهادات القضاء في مجال رقابة الدستورية
الفقه الدستوري
وميزة المنهج المقارن -كما يقول الباحث - تكمن في استخلاص النتائج المفيدة للنظام الذي نقارن له وهو هنا النظام القانوني القطري الذي يغيب فيه الفقه الدستوري ولم يمارس القضاء الدستوري دوره بشكل يمكننا من الحكم علي اتجاهاته مقارنة باتجاهات القضاء في هذه الانظمة محل المقارنة وقد سعت الدراسة من خلال المقارنة الي الوقوف علي مواطن الاتفاق ومظاهر الاختلاف بين هذه الانظمة مقارنة بالنصوص القطرية بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة لهذه الانظمة القانونية في مجال الرقابة علي الدستورية في دولة قطر.
كما لم تهمل الدراسة إضافة الي المنهج التحليلي القائم علي عرض حالات ودراستها دراسة مستفضية واستخلاص النتائج للاستفادة بها في دولة قطر لم تمهل أسلوب الدراسة التاريخية المقارنة للموضوع في الانظمة القانونية للرقابة محل المقارنة بهدف الوقوف علي مدي التقدم الذي أحرزته هذه الانظمة وإمكانية الاستفادة منها في دولة قطر وقد كانت المقارنة التاريخية أساساً في القانونين الامريكي والمصري في مجال رقابة الدستورية وتشابههما الكبير في بعض القنوات التاريخية وهذا ما سهل وشجع علي محاولة التعرض لتاريخ القضاء القطري مقارناً بالقانونين الامريكي والمصري بغرض معرفة مدي وجود جذور تاريخية لرقابة الدستورية في نظامنا القانوني من عدمه.
ثلاثة أبواب
وقد قسمت الدراسة الي ثلاثة أبواب قسم كل باب منها الي فصلين وسبق كل ذلك فصل تمهيدي ففي المقدمة تناولنا اهمية موضوع البحث وصعوباته ونطاق ومنهج الدراسة وخطتها ثم تلا فصل تمهيدي فالباب الاول تناولنا فيه التعريف بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين وقسم هذا الباب علي فصلين
الفصل الأول: الرقابة السياسية والرقابة القضائية علي دستورية القوانين، والفصل الثاني : المفترضات اللازمة لتنظيم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وفي الباب الثاني تناولنا تنظيم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وقسم هذا الباب علي فصلين :
الفصل الاول : طرق تنظيم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ومدي ملاءمتها لدولة قطر والفصل الثاني : طرق اتصال هيئة الرقابة بالمنازعة الدستورية وفي الباب الثالث تناولنا الجوانب الموضوعية للرقابة القضائية علي دستورية القوانين
وقسم هذا الباب علي فصلين : الفصل الاول : أوجه عدم المشروعية الدستورية والفصل الثاني : أثر إعمال الرقابة علي دستورية القوانين
وقد خصصت الدراسة علي ان عملية الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح لا تعد عملية قانونية خالصة بل هي عملية قانونية تختلط بها، اعتبارات سياسية وان الرقابة الناجحة هي التي تأخذ في الحسبان مثل هذه الاعتبارات السياسية فعملية التشريع عن طريق المجلس النيابي ليست عملية قانونية فقط، بل هي عملية التشريع فانه يتدخل أيضاً في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويتولي هذه المهمة في اطار كبير من الملاءمات والمواءمات السياسية، ولكي تنجح الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتؤتي نتاجها.. فلابد للقاضي الدستوري ان يدخل هذه الموازنات في اعتباره عند الحكم علي النص التشريعي او اللائحي في ضوء النص الدستوري وان يحاول الوقوف علي الجوانب السياسية لكل من السلطتين التأسيسية والتشريعية.
وحيث تقف الرقابة القضائية عند الاعتبارات القانونية ولا تدخل الاعتبارات السياسية المغلقة لرقابة الدستورية في حساباتها.. فان هذا المسلك سيؤدي يقيناً الي ضعف الرقابة القضائية والي احتمال كبير للصدام بين هيئة الرقابة والسلطة التشريعية.
وقد رصدت الدراسة اختلاف اثر الحكم الصادر عن هيئة الرقابة علي الدستورية في النظام الامريكي عنه في الانظمة العربية، اذ ان المحكمة العليا الامريكية او اي محكمة اخري تقتصر عند الوصول الي عدم دستورية القانون علي الامتناع عن تطبيقه علي المنازعة المعروضة فقط دون المساس بقوة نفاذة في النظام القانوني للدولة، فلا يؤدي الحكم الي سقوطه بل يظل سارياً صالحاً للتطبيق علي المنازعات الاخري، ولا يلزم حتي المحكمة التي اصدرت الحكم باعمال اثره في القضايا الاخري.
وعلي عكس هذا، فان الحكم بعد الدستورية في الانظمة القانونية العربية التي تبنت نظام الرقابة القضائية علي الدستورية يؤدي الي تجريد النص المقضي بعدم دستوريته من قوة نفاذه القانونية فلا يطبق بعد ذلك في الواقع العملي ويصبح والعدم سواء، وان كان يظل قائماً قانونياً الي ان تتدخل السلطة التي اصدرته بالغائه او تعديله اعمالاً للحكم بعد الدستورية.
ولم يخرج المشرع القطري في القانون رقم " 6 " لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية علي هذه القاعدة والمطبقة في بقية الدول العربية الاخري التي نظمت الرقابة القضائية علي الدستورية سواء في القانون رقم " 6 " لسنة 2007 الملغي او القانون الحالي رقم " 12 " لسنة 2008 بانشاء المحكمة الدستورية العليا.
وتوصلت الدراسة الي بعض الفروق فيما يتعلق بالنطاق الزمني للحكام بعدم الدستورية في الدول العربية محل المقارنة فاتجهت بعضها مثل مملكة البحرين الي اعمال الاثر المباشر للحكم بعدم الدستورية فلا يكون للحكم بعدم الدستورية اثر علي تطبيقه الا اعتباراً من التاريخ اللاحق علي الحكم بحيث يظل قائماً يحكم الوقائع التي طبق عليها في الفترة من اصداره الي تاريخ الحكم بعدم الدستورية، واتجهت بعضها مثل مصر الي تبني الاثر المباشر في بعض المنازعات دون غيرها مثل المنازعات الضريبية، مع اعطاء المحكمة سلطة في ترتيب أثر الحكم بعدم الدستورية في غير هذا النطاق.. وتبنت العديد منها الاثر الرجعي المقيد مثل ما هو حادث في قطر وفي مصر.. بحيث يكون للحكم أثر رجعي كقاعدة عامة مخففة، بمنح القاضي الدستوري سلطة تحديد تاريخ اخر لسريان الحكم بعدم الدستورية وبعض الدول العربية الاخري اخذت بقاعدة الاثر الرجعي المطلق للاحكام بعدم الدستورية مثل الكويت والامارات العربية المتحدة مع تقرير بعض الاستثناءات الضرورية للنظام القانوني في نطاق الاحكام بعدم دستورية نصوص عقابية وفي نطاق الاوضاع التي استقرت بالتقادم او بأحكام قضائية باتة.
أهم التوصيات:
وقد توصلت الدراسة الي العديد من التوصيات المهمة بالنسبة لدولة قطر وذلك في ضوء القانون رقم " 12 " لسنة 2008 بانشاء المحكمة الدستورية العليا كان اهمها ادخال تعديل تشريعي يسمح بايجاد هيئة مفوضين تابعة للمحكمة الدستورية العليا تتولي تحضير الدعوي الدستورية وايداع تقرير تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية ورأيها فيه مسبباً، فالقضية الدستورية تمر بالعديد من المراحل الدقيقة وتتطلب العديد من الاجراءات التي تتولاها هذه الهيئة مثل الاتصال بالجهات ذات الشأن في موضوع القضية للحصول علي ما يلزم من بيانات او اوراق او دعوتهم لاستيضاحهم بشأن ما تري من وقائع او تكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق كما يحضر أحد أعضاء هذه الهيئة جلسات الدائرة الدستورية
ومثل هذا الحل الذي ننادي به - الكلام للباحث - يعززه عدم تفرغ أعضاء الدائرة الدستورية علي ما ينص القانون بشكله الحالي بالرغم من دقة وصعوبة البحث في المسائل الدستورية بشكل يتطلب التأمل العميق والتفكير المطول والبحث الدؤوب وهو ما قد لا يتوفر لأعضاء هذه الدائرة في ظل حكم القانون بعدم تفرغهم فبالرغم من أهمية المفوضين الا ان قانون المحكمة الدستورية العليا لم يأخذ بنظامها وان كان يمكن الوصول الي هذا الحل بالاستناد الي نص الفقرة الثانية من المادة 3 التي تقرر مبدأ أنه يجوز بقرار من الجمعية العامة للمحكمة إنشاء اجهزة فنية او إدارية لمعاونة المحكمة في ممارسة اختصاصاتها إذ من خلال هذا النص يمكن للجمعية العامة إنشاء هيئة مفوضية بالمحكمة وتحديد نظامها واختصاصاتها وهنا تكمن ضرورة ان يأتي النص عليها في صلب القانون وننادي من أجل ذلك بتعديل تشريعي
كما اوصت الدراسة بضرورة تعديل الفقرة الاولي من المادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا والتي تتحدث عن النطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية إذ تعلن أنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره فهذه الصيغة تتسم بالغموض ولا تحسم موقف المشرع من مسألة النطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية ومدي سريانه بأثر رجعي او بأثر مباشر
واوصت كذلك بضرورة تعديل نهاية الفقرة الاولي من المادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 2008 والتي تعلن عدم جواز تطبيق الحكم الصادر بعدم الدستورية من اليوم التالي لتاريخ نشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر فعبارة تاريخاً آخر الواردة في هذه الفقرة يرتبط تفسيرها وتحديد معناها بالمضمون الذي نعطيه لاول الفقرة الذي يعلن ان الحكم بعدم دستورية النص لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره فما هو المقصود بعبارة: تاريخاً آخر ؟ هل يقصد بها الاثر الفوري او المستقبلي أم يقصد بها الاثر الرجعي ؟ وعلي ذلك فإذا قلنا ان تفسير عبارة عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم تعني الاثر الرجعي للحكم واذا ما قلنا بأن تفسير عبارة عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم تعني الاثر الرجعي للحكم فإن عبارة تاريخاً آخر ستفسر علي ان المقصود بها الاثر أو التاريخ المستقبلي او الفوري للحكم
وعلي ذلك فإن عبارة تاريخاً آخر تضيف غموضاً جديداً
هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن قيام المحكمة الدستورية العليا بتجديد تاريخ آخر لسريان الحكم بعدم الدستورية لا يعني سوي إقحام هذه المحكمة في عمل لا يدخل في وظيفتها القضائية المتمثلة في مراقبة دستورية القوانين واللوائح فمثل هذه الصيغة ستدفع المحكمة الدستورية العليا بلاشك الي ان تمارس عملاً تشريعياً أو سياسياً عن طريق قيامها بوزن وتقدير الملاءمات والظروف وغيرها من الامور التي ترتبط بعملية التشريع ذاتها كعملية سياسية ودستورية، كما ان استعمالها من قبل المحكمة الدستورية العليا سيؤدي الي الاخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بالنص المقضي بعد دستوريته بحسب ما اذا كان هذا النص قد طبق عليهم قبل او بعد التاريخ الذي ستحدده المحكمة لسريان الحكم بعدم الدستورية.
ويضاف الي ذلك ان استعمال المحكمة الدستورية العليا لهذه الرخصة سيؤدي حال اعمال الاثر المباشر للحكم بعدم الدستورية الي ان يكون للنص الواحد المقضي بعدم دستوريته مجالان قانونيان متميزين، فيسري بكامل قوته حاكماً للعلاقات السابقة علي التاريخ الذي حدده الحكم دون غيرها من العلاقات اللاحقة لهذا التاريخ، وهو ما لا يمكن القول به او اقراره، فكان الحكم يقر بامكانية خرق احكام الدستور في الفترة السابقة علي التاريخ المحدد لسريان اثر الحكم. فمثل هذه النتيجة لا يمكن افتراضها وتحتاج الي نص الدستور عليها، ومن هنا فاننا نشك كثيراً في دستورية هذه الجزئية من الفقرة الاولي من المادة " 28 " من القانون رقم " 12 " لسنة 2008 بانشاء المحكمة الدستورية العليا.
ومن ثم فان الرسالة تطالب بتعديل هذه الصيغة الواردة في المادة " 28 " من قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا وادارج صيغة اخري واضحة محددة تتبني الاثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية تفادياً للانتقادات المشار اليها آنفا نزولاً علي الهدف الحقيقي من انشاء الرقابة القضائية علي دستورية القوانين.
وتؤكد الدراسة ضرورة ادخال تعديل تشريعي علي نص المادة " 14 " من القانون الخاص بالتصدي يحدد من جانب المقصود باتصال النص المتصدي له بالنزاع المطروح علي المحكمة وكذلك تحديد مفهوم الاختصاص الذي ستتحدد بمناسبته مباشرته.. ويحدد من جانب اخر القواعد الاجرائية التي ستتبعها المحكمة اذ قررت اعمال رخصة التصدي الي ان تفصل في دستورية النص المتصدي له.
ويري الباحث انه بدون ادخال هذه التعديلات ان النص الحالي لا يسعف المحكمة في اعمال رخصة التصدي وبخاصة من ناحية الاجراءات التي ستتبع حال اعمال التصدي، فالقانون المصري يشترط في هذا الجانب ان تتبع المحكمة اجراءات تحضير الدعاوي الدستورية بشأن النصوص المتصدي لها وهو حل ملائم للاخذ في القانون القطري.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
المحكمة الدستورية .. درة التاج القضائي
مشروع قانون بانشاء المحكمة الدستورية العليا
الأمير يصدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الشوري يوافق علي قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا
قانونية الشوري تناقش مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية
إنشاء لجنة تسيير الأعمال الإدارية  لتنفيذ قانون المحكمة الدستورية العليا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك