تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الخميس9/10/2008 م

الأمير يصادق علي تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
سموه صادق علي القواعد والإجراءات الواجب اتباعها
5 لجان لفض المنازعات تجتمع أسبوعياً بكامل تشكيلها
إجراءات خاصة لتقديم الطلبات ونظرها ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة
 يجوز للجنة الاستعانة بأهل الخبرة وضم الطلبات إذا اتحد الخصوم
 للجنة الحق في دعوة الأطراف للتفاوض علي إجراء تسوية لنزاعهم
 جلسات اللجنة علنية ومداولاتها سرية وقراراتها بأغلبية الأعضاء
 صدور قرار اللجنة خلال 3 أشهر ويجوز تمديد المهلة بحد أقصي 6 أشهر

 الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس علي قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية.
وقضي القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس علي قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والاجراءات الواجب اتباعها امام لجان فض المنازعات الايجارية.
وقضي القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص قراري مجلس الوزراء (36،37) بشأن تشكيل اللجان والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008
بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات،
وعلي القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني
قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل في وزارة البلدية والتخطيط العمراني خمس لجان لفض المنازعات الايجارية علي النحو التالي:
1- اللجنة الأولي:
1- السيد خالد محمد آل شريم رئيساً
2- السيد فهد محمد فهيد القحطاني عضو
3- السيد جاسم عبدالله طالب المحنا عضو
2- اللجنة الثانية:
1- السيد ناصر سلطان العسيري رئيس
2- السيد عبدالعزيز جابر جاسم الجابر عضو
3- السيد حسن محمد كمال حسن عضو
3- اللجنة الثالثة:
1- السيد علي خميس السليطي رئيساً
2- السيد محمد عبدالله عبدالكريم محمد
عضو
3- السيد ناصر حمد سعيد الجبارة عضو
4- اللجنة الرابعة:
1- السيد ناصر عيسي الخليفي رئيس
2- السيد طارق جمعة عثمان التميمي عضو
3- السيد محمود شعبان حسين عضو
5- اللجنة الخامسة:
1- السيد نبيل محضار السعدي رئيس
2- السيد راشد عبدالله تركي السبيعي عضواً
3- السيد حمد هادي علي البريدي عضو
مادة (3)
يكون لكل لجنة أمانة سر، تتكون من موظف او اكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (4)
يتقاضي كل رئيس لجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضي كل عضو من أعضاء اللجان مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال.
مادة (5)
علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره
  حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / / 1429هـ
.الموافق: / / 2008م

قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بالقواعد والإجراءات الواجب اتباعها امام لجان فض المنازعات الايجارية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات،
وعلي القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلي اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية علي وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الايجار التي تسري عليها احكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.
مادة (2)
تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الايجارية مرة كل أسبوع علي الاقل بدعوة من رئيسها او كلما دعت الحاجة ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بكامل تشكيلها. ويجوز ان يحل رئيس أي لجنة او اي عضو في لجنة محل أي رئيس او عضو في لجنة أخري اذا اقتضت الضرورة وذلك بالتنسيق بين رؤساء اللجان.
مادة (3)
تختص أمانة سر اللجنة، بما يلي:
1- تلقي طلبات ذوي الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها، وتحصيل الرسم المقرر عنها، ثم قيدها في السجل المعد لهذا الغرض بأرقام مسلسلة، وتسليم مقدم الطلب إيصالاً بذلك.
2- إعداد ملخص للطلب والمستندات المرفقة به، وعرضه علي رئيس اللجنة.
3- تسجيل محاضر جلسات اللجنة ومواعيد الجلسات.
4- قيد القرارات الصادرة عن اللجنة، وتاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها في السجل المعد لذلك.
5- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
6- إعداد وضبط سجل للطلبات التي تعرض علي اللجنة، وحفظ أصول القرارات الصادرة عنها للرجوع إليها.
مادة (4)
يقدم طالب الفصل في المنازعة طلباً كتابياً إلي أمانة السر، بعد سداد الرسم المقرر، ويجب أن يشتمل الطلب البيانات المتعلقة بالطالب والطرف الآخر في النزاع، وصفة كل منهما وجنسيته ومحل إقامته، وموضوع الطلب وأسانيده، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات، وعدد من النسخ حسب عدد أطراف النزاع، ونسخة تودع أمانة سر اللجنة.
ويجب أن يرفق بأي مستند محرر بغير اللغة العربية ترجمة معتمدة الي اللغة العربية.
مادة (5)
يحدد رئيس اللجنة تاريخ جلسة نظر الطلب، وتتولي أمانة السر إخطار الطالب بها، كما تتولي إخطار الطرف الآخر بالطلب ومرفقاته، فور تحديد الجلسة وقبل ميعاد انعقادها بسبعة أيام علي الأقل، ويكون الإخطار، في جميع الأحوال، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (6)
يجوز لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع تقديم ما يراه لازماً من الإيضاحات أو المستندات قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب وأثناء نظر النزاع.
مادة (7)
لكل من طرفي النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه، أو بوكيل عنه، لتقديم دفاعه، ولرئيس اللجنة التثبت من صفات الخصوم الحاضرين.
مادة (8)
تنظر اللجنة الطلبات دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمباديء الأساسية للتقاضي، كسماع الشهود وندب الخبراء وإجراءات التحقيق، وغير ذلك من الضمانات.
مادة (9)
يجوز للجنة أن تستعين بأهل الخبرة، ولها أن تطلب البيانات أو المستندات من أي جهة ذات صلة بموضوع النزاع.
مادة (10)
تقوم اللجنة بفحص الطلب والاطلاع علي مذكرات الأطراف وما قدموه من مستندات، ولها سماع أقوالهم، وطلب من تري ضرورة الاستماع إلي شهاداتهم.
مادة (11)
يجوز للجنة ضم ما يقدم إليها من طلبات، إذا اتحد الخصوم وكان سبب النزاع وموضوعه واحداً، لتفصل فيها بقرار واحد.
مادة (12)
يجوز للجنة شطب الطلب إذا لم يحضر الطالب أو وكيله الجلسات التي تحددها، وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولي.
وللجنة أن تستمر في نظر الطلب والفصل فيه، في غياب الطالب، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصم.
مادة (13)
يجوز للجنة أن تقرر إثبات ترك الطالب للخصومة، بناء علي طلبه، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستمرار في نظر النزاع.
مادة (14)
يجوز للجنة، في أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم، فإذا استجابوا قررت اللجنة وقف الإجراءات لمدة تحددها، وإذا توصلوا فيما بينهم إلي تسوية لنزاعهم تصدر اللجنة قراراً بنتيجة التسوية التي اتفقوا عليها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
وفي حالة عدم الاتفاق علي التسوية تعود اللجنة لنظر النزاع، من حيث وقف، وذلك بعد تحديد موعد لذلك يخطر به أطراف النزاع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (15)
لا يجوز تعديل الطلبات أو تقديم طلبات جديدة أو تقديم أي مستندات أو مذكرات دفاع بعد حجز الطلب للقرار، ما لم تصرح اللجنة بتقديم في أجل محدد.
مادة (16)
تكون جلسات اللجنة علنية، ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، مشمولة بالنفاذ المعجل.
ويجب أن يكون القرار مكتوباً وموقعاً من الرئيس والأعضاء، وأن يتضمن ما يلي:
1- أسماء رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته، ومكان وتاريخ إصداره.
2- أسماء أطراف النزاع وصفاتهم.
3- ملخص موضوع النزاع.
4- طلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم، والمستندات المؤيدة لذلك.
5- أسباب القرار ومنطوقه.
مادة (17)
يصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة، لأسباب تعود لطبيعة النزاع، أن تمدد المهلة لمدة إضافية، علي ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ استلام أمانة السر للطلب.
وللجنة مد المدة المحددة للفترة التي قد تقتضيها أعمال الخبرة.
مادة (18)
للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها، أو بناءً علي طلب من ذي صاحب الشأن، علي أن يتم التصحيح علي نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة، ويجوز لأطراف النزاع طلب تفسير ما قد يقع في القرار من غموض، ويعتبر التفسير مكملاً للقرار.
مادة (19)
لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها أن يحضر أو يشترك في أعمالها عند بحث نزاع سبق أن أبدي فيه رأياً أو كان طرفاً فيه، أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا كان قريباً لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتي الدرجة الرابعة، أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو ممثلاً قانونياً له أو وصياً أو قيماً عليه.
مادة (20)
يفرض رسم ثابت مقداره (100) مائة ريال علي طلب الفصل في المنازعة المقدم إلي اللجنة.
مادة (21)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره.
  حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدي

صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / 1429هـ
الموافق: / / 2008م

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1986م في شأن أحكام وشروط الحصول على ترخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية
قانون الإيجارات الجديد
المنازعات الإيجارية وراء تكدس القضايا
5 لجان لفض المنازعات الإيجارية بالبلدية
اللجنة الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية وتعديل قانون المحاماة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك