تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٩ مارس ٢٠١٠م

قدمت ورقة عمل حول تعزيز حقوق المرأة في قطر.. نور المالكي: قانونا الأسرة والجنسية من أولويات التشريعات الواجب تعديلها
الساكت: الاهتمام بحقوق المرأة من أهم الأمور في هذا العصر

محمد المراغي:
أوصت نور المالكي الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة من خلال ورقة العمل التي قدمت في برنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي الخامس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة التي تنظمه لجنة حقوق الإنسان القطرية بوجوب وضع أولويات بالنسبة للتشريعات التي ينبغي تعديلها وعلى رأسها قانون الأسرة وقانون الجنسية أو استحداثها مثل قانون للحماية من العنف الأسري
وأكدت نور المالكي ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وضعت ضمن قائمة أولوياتها العمل على تعزيز حقوق المرأة في دولة قطر، وذلك خلال ما تقوم به من برامج وأنشطة تثقيفية وإعلامية لنشر الوعي العام بحقوق الانسان.
تبين التقارير السنوية المنشورة للجنة عن الأعوام 2005 — 2008 الجهد الذي قامت به اللجنة من خلال الرصد لأوضاع حقوق الإنسان في تحديد أوجه التميز بين الجنسين في بعض التشريعات وعلى أرض الواقع والتوصيات التي قدمتها اللجنة لتعزيز حقوق المرأة. وتمكن أهمية الدور الذي قامت به اللجنة في أنها قد ساهمت في تغير منطلق الحوار الوطني حول حقوق المرأة من منطلق المنحة والمنة إلى الحق والمساواة على أساس المواطنة الكاملة.
واشارت نور المالكي الى الحق في المساواة كما أكدت اللجنة تكرارا في تقاريرها وفي ورش العمل والمؤتمرات والندوات وغيرها من الأنشطة التي نفذتها هو من الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تميز من أي نوع في حاله تماثل المراكز القانونية وهو ما أكدته المواثيق الدولية، وكذلك الدستور القطري في المادتين (34) التي نصت على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة وكذلك المادة رقم (35) التي تنص على ان الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وتتضمن التشريعات القطرية في غالبية أحكامها النص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات للمخاطبين بها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين مثل ذلك المساواة أمام القانون أو المساواة أمام القضاء. إلا أن ذلك لا يعني أن ذلك التمييز قد اختفى على أرض الواقع فهو يستمر أحيانا بصورة خفية من خلال الممارسات التي يقوم عليها أشخاص محكمون في تفسيرهم للقانون بموروث ثقافي ينطلق من صورة مشوهة للمرأة والدور الطبيعي لها.
التطور التشريعي في قطر
واشارت المالكي الى أنه يمكن رصد تطور كبير في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في دولة قطر خلال العشر السنوات الأخيرة على وجه الخصوص بفضل الفكر المستنير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد الذي تمثل في ادماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور، وفي إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة كالية وطنية تعنى بشؤون الأسرة وتمكين المرأة في عام 1998 وتعيين المرأة في مناصب قيادية عليا مما ساهم في مشاركة المرأة بصورة فعالة في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مختلف المجالات. ولا يمكن في هذا المجال اغفال أهمية الدور الذي قامت به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير في تمكين المرأة القطرية من خلال اسهام سموها في تشكيل الأجندة الوطنية في المجالات الاجتماعية والتعليمية بشكل خاص، ومن خلال المناصب المختلفة التي تقلدتها على الصعيد الوطني، والدور الذي تقوم به على المستوى الدولي مما يجعلها مثلا أعلى للمرأة القطرية.
ومن أبرز التشريعات الصادرة خلال الأعوام الأخيرة تأثيرا على حقوق المرأة:
القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية الذي لم يجعل للأم أي دور في نقل الجنسية لأبنائها كما أنه تضمن بعض الحالات التي تكون فيها بعض الفئات أفضل حالا من المولود لأم قطرية بالنسبة لاكتساب الجنسية القطرية.
القانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة تمكن أهمية القانون بصفة خاصة بأنه أول تدوين لقانون ينظم الأحوال الشخصية في دولة قطر مما يحد من مشكلة اختلاف الأحكام القضائية في الموضوع الواحد، وقد تضمن القانون تحديد سن أدنى لزواج الفتاة (16) سنة وتقييد توثيق زواج من هي أدنى من هذه السن بموافقة القاضي ومنح المرأة حق الخلع والنص على عدم جواز ربط حقها في الخلع بالتخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي من حقوقهم.
القانون لسنة 2007 بنظام الإسكان الذي الغى التمييز السابق الذي قصر الانتفاع بذلك النظام على الرجل دون المرأة وقد شملت ضوابط الانتفاع بنظام الإسكان الصادرة بقرارات من مجلس الوزراء فئات كبيرة من النساء من المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير قطريين وغير المتزوجات ممن تجاوز سن الخامسة والثلاثين لكنها في نفس الوقت تضمنت تمييزا بين فئات النساء المختلفة بالنسبة لشروط الانتفاع.
القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ الذي أرسى مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تحديد قيمة الدية حيث صدر القانون بتحديدها بمبلغ 200000 ريال وهو ما أوصد الباب أمام الأحكام القضائية التي حددت دية المرأة بأقل من دية الرجل.
القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية وساوى هذا القانون والقانون السابق له بين الموظفين من الجنسين في استحقاق نفس الأجر عن نفس أداء نفس العمل وفي فرص التدريب والترقي. وأهم الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون هو منح أولوية التعيين في الوظائف لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري بعد القطريين ومنحه إجازة العدة الشرعية للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها دون تحديد جنسيتها وقد كان القانون السابق يقتصر على الموظفة القطرية فقط، ومنح القانون الموظفة القطرية بدل سكن بفئة أعزب وفي حالة ما كانت متزوجة وكان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية فتمنح العلاوة بفئة متزوج لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى وكان القانون السابق يمنح هذه العلاوة للموظف فقط.
واشارت نور المالكي الى أن أبرز توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال إزالة التمييز ضد المرأة وتكريس حقوقها حسب ما يرد في تقارير اللجنة السنوية المنشورة وهي إلغاء التمييز ضد المرأة خاصة في القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية والاعتراف بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، وتجريم العنف ضد المرأة، وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة والسكن والنفقة، وإلغاء التمييز في مجال العمل بالنسبة لتقلد النساء لبعض الوظائف وحصولهن على ذات الامتيازات الوظيفية المتعلقة بالأجر من خلال التمييز في العلاوات وبدل السكن، وضرورة امتداد قانون العمل لحماية عاملات المنازل أو إصدار تشريع خاص بعاملات المنازل لحماية حقوقهن وحمايتهن من كافة الانتهاكات.
وأكدت نور المالكي الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأن الفرص المتاحة من خلال وجود إرادة سياسية داعمة للمرأة ويرجع لوجودها الفضل في أغلب المكتسبات الحقوقية للمرأة القطرية في الأعوام الأخيرة التي لم تأت نتيجة لمطالب شعبية. والانفتاح على المذاهب الفقهية المختلفة مثل النص في قانون الأسرة بالمادة الثالثة منه على العمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي فيما يرد به نص في ذلك القانون ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره لأسباب تبينها في حكمها، وفي حالة عدم وجود رأي راجح بالمذهب المشار إليه أو نص خاص بذلك القانون يطبق القاضي ما يراه ملائما من المذاهب الأربعة وان تعذر ذلك طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية مما يفتح المجال لدراسة تعديل بعض الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة في قانون الأسرة والاستفادة من التجارب العربية المماثلة في هذا المجال.
وكذلك تصديق دولة قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال المرأة في عام 2009 مما يتيح المجال لإجراء مراجعة عامة للتشريعات الوطنية لتنقيتها من جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا لالتزامات الدولة بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الورقة الأخرى من نفس الجلسة التي قدمتها السيدة أنس الساكت عضوة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن يعتبر الاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أهم الأمور التي يجب أن نهتم بها في هذا العصر، عصر الاصلاح والتغيير، وذلك لما له انعكاسات هامة على الأسر والمجتمعات. لقد ورد المبدأ العام بعدم التمييز القائم على الجنس في جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية، ورسخت هذا المبدأ الانساني العظيم مبادىء الدين الاسلامي وترددت في الميثاق الوطني والدستور الأردني، وأكدت عليه الاتفاقيات الدولية ذات أهمية خاصة بحقوق المرأة، كما أكد ميثاق الأمم المتحدة على أن " الايمان بالحقوق الانسانية وكرامة الفرد وقدره وما للرجال والنساء من حقوق متساوية ". وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في المادة الثانية منه على المبدأ العام بعدم التمييز ويحق لكل فرد التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان بدون تمييز شاملاً التمييز القائم على الجنس. كما كرست أحكام الميثاقين لعام 1966، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المبدأ العام بعدم التمييز، إذ يتضمن كل من العهدين في المادة (3) منهما نصوصاً متماثلة تلزم الدول المصادقة عليها أن تضمن المساواة بين الجنسين في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها. وأكد منهاج العمل الدولي الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين عام 1995 على جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية كحقوق عامة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويتوقف بعضها على بعض.
وجاءت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واعتبرت المرجعية الرئيسية لحقوق المرأة التي تؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة، كما تؤكد على أن هذه حقوق هي حقوق إنسانية لا يجوز انتهاكها. ولقد عرُف التمييز في المادة الأولى من الاتفاقية "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره وأغراضه النيل من الاعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل، لكافة حقوقه الانسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، بغض النظر عن الحالة الزوجية إما بالنسبة للمواثيق الاقليمية، فقد صدر عن مجلس جامعة الدول العربية عام 2004 الميثاق العربي لحقوق الإنسان وكان لحقوق المرأة نصيب فيها حيث أقر بان " الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة ". وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
واشارت الساكت الى أن واقع أوضاع المرأة في الاردن يأتي من خلال ما حققته المرأة الأردنية من إنجازات هائلة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، وتجاوزت الكثير من المعوقات الاجتماعية التي كانت تحول دون أدائها لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، واصبحت تشارك مشاركة فاعلة مع الرجل في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءتها وتميزها في جميع الميادين. وتشير مؤشرات التعليم في الاردن الى أن نسبة الامية قد انخفضت بشكل ملموس حتى وصلت الى 11.6 % لدى الاناث. وتكاد الأمية أن تختفي لدى الفئات العمرية دون الاربعين عاماً (ذكوراً واناثًا) وبخاصةً لدى الملتحقين بسوق العمل. كما تشير الى ان هناك مساواة في نسب الالتحاق في التعليم العام، حيث استطاع ان يحقق نسبة عالية من اهداف الالفية من التعليم.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
مرسوم رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية
مرسوم رقم (5) لسنة 2001 بإسقاط الجنسية القطرية
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية
قرار أميري بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
العنف الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة
تعثر قضايا الطلاق والنفقة والنسب متعثرة في المحاكم
قانون الأسرة لا يحتاج للتعديل
الانتهاء من مشروع قانون التقاضي في قضايا الأسرة
د. الغانم تطالب بحلول للمشكلات الزوجية لدى الأسرة القطرية
هل يتم تعديل قانون الأسرة لحل قضايا الملاعنة واللعان؟
هل هناك قانون واضح ومحدد لمنح الجنسية القطرية؟
مشروعات طموحة تقدمها إدارة الجنسية ووثائق السفر
د. واثبة : القانون مقصِّر في منح أبناء القطريات الجنسية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك