تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية- السبت 21 ذو القعدة 1431 هـ. الموافق 30 أكتوبر 2010

دور كبير للمؤسسات والجمعيات الخاصة في مكافحة غسل الأموال
وليد عبدالمنعم : القانون وفّر الحماية للمبلِّغ عن جريمة غسل الأموال

كتبت - إيناس شري :

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل تناولت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حضرها عدد من إداريي الأقسام القانونية في المؤسسات والجمعيات الخاصة فضلا عن موظفين من الوزارة.
الورشة التي تهدف إلى نشر الوعي بمفهوم جريمة"غسل الأموال" ومكافحتها ودور المؤسسات المعنية بالمراقبة والمكافحة تضمنت عرضاً قدمه الخبير القانوني بوزارة الشؤون الاجتماعية وليد عبد المنعم أمين.
الورشة بدأت بتعريف مفهوم غسل الأموال بأنه أي فعل من الأفعال التالية:
- تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جريمة وذلك بهدف إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعاله.
- إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوق المرتبطة بها وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جريمة.
- امتلاك أو حيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لديه اشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جريمة.
بعد ذلك تطرقت الورشة إلى الجهات الملزمة بالإبلاغ عن عمليات يشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عبر إرسال تقارير عن هذه العمليات إلى وحدة المعلومات المالية إذ أوضح الخبير القانوني أن الجهات المبلغة حسب القانون هي المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والمحامون والموثقون وأصحاب المهن القانونية المستقلون.
من جهة أخرى شرح متى ينبغي الإبلاغ عن العمليات المشبوهة موضحا أنه استنادا للمادة 18 يجب على الجهات السابق ذكرها أن تبلغ إذا اشتبهت أو توفر لديها أسس معقولة للاشتباه في أن هناك معاملات تتم على أموال تشكل متحصلات جريمة أو لها صلة أو ارتباط بتمويل إرهاب أو يعتزم استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية من قبل منظمات إرهابية أو أشخاص يمولون الإرهاب.
وفي هذا الإطار أوضح المستشار النتائج المترتبة على العمليات التي يتم الإبلاغ عنها مع الإشارة إلى أن القانون لا يتضمن أي أحكام تلزم الجهات التي تقوم بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة أن تقوم بإيقاف أو إنهاء العلاقات المالية القائمة بينها وبين الشخص المبلغ عنه. وفيما خص الحماية التي يوفرها القانون للجهات المبلغة أكد أمين أنه استنادا للمادة 82 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعفى المبلِّغ من أي مسؤولية جنائية ومدنية تتعلق بمخالفة متطلبات السرية المهنية بما فيها قواعد السرية المصرفية وأنه لا تجوز إقامة دعوى جنائية عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ضد الجهات المبلغة أو العاملين فيها نتيجة لممارسة عمليات مشبوهة إذا كانت قد قدمت بحسن نية تقارير عن تلك العمليات المشبوهة.
هذا وتضمنت الورشة شرحا للجرائم التي ترتبط مباشرة بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال العمليات المشبوهة حسب نص القانون إذ استنادا للمادة 44 من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجوز أن تفرض الجهات الرقابية عند مخالفة الجهات المبلغة للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات وتدابير إضافية تشمل فرض غرامات مالية وتعليق الترخيص أو سحب أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح وحظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط.
وفي نهاية الورشة ناقش الحاضرون مع المستشار القانوني إجراءات الإبلاغ التي تتضمن تعبئة نموذج تقرير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة المتوفر على الموقع الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية فكان شرحا لشكل محتوى تقارير الإبلاغ الذي يعتمد الدقة إذ يجب أن يشتمل على أساس واضح للعلم أو الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب كما ينبغي على الجهات المبلغة أن تذكر معلومات كافية عن العملاء أو العمليات أو الأنشطة محل الاشتباه وتعطي تفسيرا مفصلا عن سبب رفع تقرير بالعملية المشبوهة.
وفي هذا الإطار أوضح المستشار القانوني في وزارة الشؤون آلية إرسال تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الذي يجب أن يكون عن طريق النظام الإلكتروني



الحميدي يشارك في دورة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 
وزراء العمل و الشؤون الاجتماعية يوصون بفصل المجلسين في الدورة القادمة
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام

الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
"الشورى" يدرس مشروع قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اعتماد الاستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك