تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء10/4/2012

الشورى يناقش مشروع قانون لتنظيم السياحة
100 ألف ريال غرامة وإغلاق المنشأة للمخالفين
حظر ممارسة مهنة الإرشاد السياحي لغير حاملي التراخيص
مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق الأوضاع
الخليفي: لا يجب غلق المنشأة طالما هناك غرامة

كتبت - منال عباس:
استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. وقال سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس إن السكرتارية العامة للمجلس كان تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر والتي جاء فيها أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور.
تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون في السادس من فبراير الماضي، وفي جلسة 20 فبراير 2012 أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقدم السيد الخيارين في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنها عقدت اجتماعا لها قامت خلاله بدراسة مشروع قانون السياحة الذي يتكون من 31 مادة، أهم ما تضمنته فيه التعاريف، وحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو مزاولة أي نشاط سياحي دون الحصول على الترخيص بذلك من الهيئة العامة للسياحة، كما بينت المواد من (٢ - ٥) إجراءات الترخيص، أما (٦) فقد تضمنت النص على أن مدة الترخيص بالنسبة للمنشآت الفندقية ثلاث سنوات، وسنة ميلادية واحدة بالنسبة للمنشآت والأنشطة السياحية.. ويجوز تمديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويصدر تحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده بقرار من الوزير.. وبينت المواد من (٨ - ١٣) من مشروع القانون إلتزامات المرخص، أما المواد من (١٤ - ١٧) فقد بينت كيفية التنازل عن الترخيص.
وفي المادة (١٨ / ١٩) بينت تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، وقد حظرت المادة (٢٠) ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا من كان حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة ومقيدا في سجل المرشدين السياحيين، أما شروط منح الترخيص ومدده وحقوق وواجبات المرشدين السياحيين ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد حددت المادتان (٢٣ و٢٤) عقوبات التي تقع على من يخالف أحكام المواد (٢ - ١٣) والمواد من (٨ - ١٤) من هذا القانون.. ويجوز للرئيس أو من يفوضه في الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢٣ و٢٤) في أي حال تكون عليه الدعوى وقبل صدور الحكم فيها، مقابل سداد نصف الحد الأقصى من الغرامة المقررة، أما المواد من (٢٦ - ٢٩) تضمنت أحكاما عامة وبينت كيفية التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون، وصلاحيات موظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ومستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولين عن إدارتها وفق العمل بهذا القانون حيث يتوجب عليهم توفيق أوضاعهم بما يتفق بأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويصدر الوزير بناء على اقتراح الرئيس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلغاء القانون رقم ٧ لسنة 1982م بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون والمذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة تعديل المادتين (٢٣ و٢٤) وذلك للحد الأدنى بعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى ليكون نصيهما كالآتي: في المادة ٢٣ (مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المادة (٢) من أحكام هذا القانون ويحكم بإغلاق المنشأة، وكل من خالف أيا من المادة (١٣) من هذا القانون ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص، ويجوز للرئيس في الحالتين السابقتين، إغلاق المنشأة إداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم.
جاء تعديل اللجنة في المادة (٢٤) أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ٥٠ ألف ريال كل من خالف أيا من أحكام المواد (٨ / ٩ / ١٠ /١١/ ١٢ / ١٣ / ١٤) من هذا القانون ويجوز أيضاً الحكم بإغلاق المنشأة.
بنت اللجنة أراءها حول التعديل فيما يتعلق بتعديل المادة (٢٣) على عدة أسباب، حيث رأت اللجنة تعديل المادة في الحد الأدنى لعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى وذلك لأن النص على الحد الأدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيف العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك، متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، إذ أنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة في بعض الأحيان غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب، كما أن هذا النهج التشريعي متبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة، وعليه فقد تم إجراء التعديل المشار إليه، أما بالنسبة للمادة (٢٤) فقد جاء التعديل للأسباب نفسها التي تم بها تعديل المادة السابقة.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة بصورته المعدلة.
وفي مداخلة لسعادة رئيس مجلس الشورى، رأى أن هناك تعسفا في المادة (٢٤) التي تنص على الغرامة وإغلاق المنشأة. وقال إن هناك تعسفا ولا يجب أن تغلق المنشأة طالما أن هناك غرامة.
وجاء في اقتراح عضو المجلس راشد المعضادي، أنه وبعد أن اطلع على المادة الرابعة من القانون التي جاء فيها أن الإدارة المختصة تتولى البت والطلب في الترخيص وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه على موطنه أو مركز عمله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم اليقيني، وذلك خلال (١٥) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا للطلب. وقال المعضادي إن عدم الرد يعتبر ردا ضمنيا ًمسألة غير مقبولة وكانت تحدث في القوانين القديمة، إلا أنه من الأجدر للإدارة المختصة عندما ترفض هذا الطلب أن يكون ردها كتابيا مثبتا، تبين من خلاله لطالب الترخيص الأسباب التي أدت للرفض.. مشيرا إلى أنه قد يكون هناك قصور في بعض الأمور يمكن تلافيها عند إعادة تقديم الطلب، وليس هناك ما يمنع من تبرير الرفض.
أيد هذا الاقتراح كل من السيد خالد اللبدة والسيد محمد عبدالله السليطي، مؤكدين أن من باب العدالة أن يكون هناك رد كتابي وأن المادة الرابعة من القانون تحتاج لأن تكون متوائمة مع القوانين الأخرى.
وطرح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي اقتراح الأعضاء بتعديل المادة الرابعة ليكون الرد كتابيا، للتصويت، وجاءت موافقة أعضاء مجلس الشورى بالإجماع على تعديل هذه المادة.


قرار أميري رقم (46) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة
قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض
قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1982م المتعلقة بتنظيم مكاتب السياحة
الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة وإحالته لمجلس الشورى
الشورى يحيل مشروع قانون السياحة للجنة المالية

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك