تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الخميس27/11/2008 م

كلية القانون تناقش قانون المحكمة الدستورية
في ندوة حضرها وكيل وزارة العدل وخبراء القانون ..
د. حسن السيد : حداثة الدستور القطري وراء عدم استخدام الاستفتاء الشعبي
 د. عاطف البنا : إجراءات قانونية للتأكد من دستورية القوانين
 د. عادل الطبطبائي  : للمحكمة الفصل في المنازعات الدستورية للقوانين واللوائح

- هناء صالح الترك :
نظمت كلية القانون بجامعة قطر صباح أمس  ندوة علمية حول المحكمة الدستورية العليا  بدولة قطر وقد شارك في هذه الندوة المهمة الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون الذي قدم ورقة  حول اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في دولة قطر ودورها في فض النزاعات وتفسير القوانين واللوائح القانونية وغيرها من الاختصاصات الواردة في المادة 12 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية بالدولة ، كما تضمنت الندوة ورقة للأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي المستشار الدستوري في الديوان الأميري بدولة الكويت وعميد كلية الحقوق بجامعة الكويت حيث تناولت الورقة التي وزعت بسبب غيابه عن الندوة لأسباب خاصة  قضايا رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية والأساليب والإجراءات المتبعة في هذا المجال ، أما الورقة الثالثة فتحدث فيها الفقيه الدستوري المعروف الأستاذ الدكتور محمود عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة وتناولت الورقة حكم المحكمة الدستورية وأثره ومراحل الطعن أمام المحكمة وملاحظات حول تشكيل وإصدار الأحكام في المحكمة الدستورية بقطر مقارنة بالمحكمة الدستورية في مصر والكويت.
وقد جرت هذه الندوة بحضور سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ، والدكتورة شيخة بنت جبر آل ثاني نائب رئيس جامعة قطر  وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وكبار الموظفين بوزارة العدل وطلاب الجامعة.
وقد تناول الدكتور حسن عبد الرحيم السيد عميد كلية القانون- جامعة قطر اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في دولة قطر  فأكد أن المادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 2008 المنشئ للمحكمة الدستورية قد نصت على أن اختصاصاتها تتمثل في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية وجهات ذات اختصاص قضائي.
وتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.
 وبعد ذلك شرع الدكتور حسن السيد في تفصيل هذه الجوانب من خلال المقارنة بينها وبين التشريعات في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية الأخرى  ، وقال إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القانون بالمعنى السابق، لا ينصرف إلى الفصل في دستورية مشروعات القوانين، وهي القوانين التي لم تكتمل طور نشأتها بعد.
 ذلك أن مشروع القانون ليس بقانون ولا يكون كذلك إلا بعد التصديق والإصدار، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، لم يأخذ المشرع القطري بالرقابة السابقة على صدور القانون والتي تأخذ بها بعض الدول والتي تتمثل في منح رئيس الدولة مثلاً حق إحالة مشروعات القوانين بعد موافقة البرلمان عليها، إلى مجلس أو محكمة دستورية لتنظر في مدى دستوريتها قبل التصديق والإصدار.
وقال الدكتور حسن السيد إن الدستور القطري لم يشترط لكي يصدر التشريع في حالة حل مجلس الشورى أن تكون هناك ضرورة تقتضي معالجتها اتخاذ تدابير عاجلة، كما لم يشترط أن يعرض هذا التشريع على مجلس الشورى بعد عودته.
لذا لا يمكن أن نطلق في قطر على التشريع في هذه الحالة مراسيم بقوانين لأن الدستور الدائم وضع قواعد مختلفة لكلٍ منهما.
ولا يمكن كذلك أن يطلق عليه مسمى لائحة لكون مجلس الشورى هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة مشروعه، غير أن حل المجلس حال دون تمكنه من ذلك، فمنح الدستور هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية.
وتناول الدكتور السيد  جوانب من القانون المنشئ للمحكمة الدستورية  حيث  تنص المادة (75) من الدستور القطري على أن "للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية". ونرى أن من الموضوعات التي يمكن أن يستفتي فيها سمو الأمير المواطنين وفقاً للمادة السابقة هي مشروع تعديل مادة من مواد في الدستور، أو مشروع قانون يرى سمو الأمير أهميته وتعلقه بمصالح البلاد، أو مشروع معاهدة أو أحد التصرفات المهمة التي تنوي الحكومة أن تتخذها. ونرى أن استفتاء المواطنين بشأن مشروع قانون ليس إجراء منفصلاً عن ما تقرره الأحكام الدستورية بشأن سن القوانين، فلا يمكن لسمو الأمير، على سبيل المثال، أن يضع مسودة مشروع قانون ثم يطلب استفتاء الشعب بشأنه، فالاستفتاء بشأن مشروع قانون لا يمكن أن يستخدم إلا بعد مرحلة مناقشة مجلس الشورى له وإقراره، فيرفعه المجلس لسمو الأمير للتصديق والإصدار، فإن رغب سمو الأمير قبل التصديق أن يعرض هذا المشروع على المواطنين لأخذ رأيهم فيه كان له ذلك، فإن وافق أغلبية من أدلو بأصواتهم عليه كان ذلك ملزماً لسمو الأمير ويجب عليه أن يصدق على مشروع القانون وأن يصدره. أما إذا لم يوافق المواطنون على مشروع القانون فيجب على سمو الأمير أن يرده إلى مجلس الشورى وفقاً للمادة (106) من الدستور ليعيد النظر فيه.  ونظراً لحداثة الدستور القطري لم يستخدم سمو الأمير الاستفتاء الشعبي إلى الآن.
 وتناولت  ورقة الأستاذ الدكتور / عادل الطبطبائي المستشار الدستوري في الديوان الأميري- دولة الكويت وعميد كلية الحقوق وأستاذ القانون العام سابقاً- جامعة الكويت موضوع  رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا القطرية- أساليبه وإجراءاته.
 حيث بين الدكتور في ورقته التي وزعت على الحضور لتغيبه بسبب ظروف طارئة  أن  المادة (140) من الدستور القطري  تنص على أنه ( يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويتبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها ، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية).
يتضح من هذا النص ، أن المشرع الدستوري القطري قد أناط بالمشرع العادي مهمة تعيين تلك الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، والإجراءات التي تتبع أمامها.
ونصت المادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2008 متضمناً إنشاء المحكمة الدستورية العليا على أن تختص المحكمة دون غيرها  أن الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح).
كما نص القانون على  أن  تتولى المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح في حله ما إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، لازم للفصل في النزاع ، أوقفت الدعوى ، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته .  أو  إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع ، أوقفت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية ، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد ، أعتبر الدفع كأن لم يكن).
ونصت المادة (14) من القانون على أنه ( يجوز للمحكمة في جميع الأحوال ، أن تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ، ويتصل بالنزاع المعروض عليها).
وقال إن هناك طرقاً ثلاثة لتحريك الدعوى  الدستورية هي :  الإحالة المباشرة من قبل محكمة الموضوع . الطعن من قبل الأفراد أمام محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي . التصدي من المحكمة الدستورية العليا لبحث دستورية نص.
وتناول بالشرح هذه الطرق الثلاث  مؤكدا أن  المشرع  يسعى  لمزيد من الضمانات في حماية الدستور ، إذ لم تعد إثارة موضوع الدستورية معلقاً على مشيئة الأفراد ، وما قد يتهدد مصالحهم من أضرار ، بل صار واجباً تتكفل به جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي ، فلا تقضي بموجب قانون أو لائحة إلا إذا تحققت من دستوريته ، فإن ساورها الشك فيه تعين عليها إحالته للمحكمة الدستورية لتعلن رأيها فيه.
وقال  إن  المشرع قد منح المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي حق إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على طلب أحد الخصوم ، مؤكدا  أن  القضاء الدستوري المقارن  ، قد أورد تنظيماً لهذا الحق إذ قرر مفهوماً خاصاً لمحكمة الموضوع ، إذ يشترط في المحكمة التي تحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية ، أن تكون لها ولاية الحكم في نزاع موضوعي ، ولو لم تكن مختصة أصلاً بنظره.
 وتناول الأستاذ الدكتور محمود عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة حكم المحكمة الدستورية وأثره ومراحل الطعن أمام المحكمة  فقال إنه بعد تحضير الدعوى الدستورية  يجب أن تمر بمرحلتين هما  مرحلة فحص الطعن ثم مرحلة نظره أمام المحكمة الدستورية بكامل تشكيلها ، وقد يستغني عن مرحلة الفحص لينظر الطعن على مرحلة واحدة ،  وأضاف أنه لم يرد في القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا أي نص على أليه خاصة بفحص أولي للطعون بعدم الدستورية قبل نظرها أمام المحكمة سواء دائرة لفحص الطعون أو بواسطة المحكمة في غرفة مشورة.
وأكد أنه لاحاجة لمثل هذه الآليات بالنسبة لمحكمة جديدة يتوقع أن تكون الدعاوى الدستورية أمامها قليلة العدد بل محدودة لفترة غير قصيرة ، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى تخفيف العبء عن كاهل المحكمة وتوفير الوقت والجهد لها لتفصل في موضوع هذا الدعاوى . وقال إنه من الملائم انتظار التطبيق لنرى مع الوقت ما قد يتطلبه واقع العمل من تعديل لنظام المحكمة وأوضاع نظر الطعون أمامها . وإذا ما جدت الحاجة ، مع الوقت ، إلي إنشاء أي أليه لفحص أولي للطعون الدستورية قبل أن تنظرها المحكمة بكامل تشكيلها ، فإن ذلك يحتاج عندئذ إجراء تعديل لقانون المحكمة ، ولا يتم بإجراء قانوني أدنى حتى يصبح محل شك في مدى دستوريته على النحو الذي حدث بالنسبة للجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية الكويتية حيث تنظم هذه الدائرة- أساساً -  بالمرسوم الخاص بلائحة المحكمة ، من حيث بيان تشكيل هذه الدائرة وتفصيل اختصاصها والإجراءات المتبعة أمامها ، ولم يشر قانون المحكمة إلى هذه الدائرة إلا إشارة عامة ، على ما تقدم في موضوعه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أمر أميري رقم (2) لسنة 2008 بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا
كلية القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
كلية القانون تشارك في طرح مقررات برنامج العلوم البيئية
كلية القانون بجامعة قطر تنظم ندوة حول المحكمة الدستورية اليوم
كلية القانون بجامعة قطر تنظم ندوة حول المحكمة الدستورية اليوم
رسالة دكتوراه تطالب بإجراء تعديلات علي قانون المحكمة الدستورية
إنشاء لجنة تسيير الأعمال الإدارية  لتنفيذ قانون المحكمة الدستورية العليا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك